Home / BBNJ Agreement (العربية)
اتفاق مبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام
treaty · adopted 2023-06-19 · in force 2026-01-17 · un/bbnj-agreement-2023-ar
Authoritative text
اتفاق مُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام
إنّ الأطراف في هذا الاتفاق، الديباجة إذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول / ديسمبر 1982، بما في ذلك الالتزام بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وإذ تؤكد ضرورة احترام التوازن بين الحقوق والالتزامات والمصالح المنصوص عليها الاتفاقية، وإذ تسلم بالحاجة إلى التصدي، بطريقة متسقة وتعاونية لفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية للمحيطات، ولا سيما بسبب آثار تغير المناخ على النظم الإيكولوجية البحرية، مثل الاحترار وتناقص الأكسجين في المحيطات، فضلا عن تحمض المحيطات، والتلوث، بما في ذلك التلوث البلاستيكي والاستخدام غير المستدام، وإذ تُدرك الحاجة إلى وجود نظام عالمي شامل في إطار الاتفاقية من أجل معالجة أفضل لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، وإذ تسلم بأهمية الإسهام في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل ومنصف يراعي مصالح واحتياجات البشرية كافة، ولا سيما المصالح والاحتياجات الخاصة للدول النامية، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، وإذ تسلم أيضا بأن تقديم الدعم إلى الدول الأطراف النامية من خلال بناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية عنصر أساسي لبلوغ أهداف حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وإذ تؤكد أنه ليس في هذا الاتفاق ما يفسر على أنه ينتقص من الحقوق القائمة للشعوب الأصلية بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، أو، حسب الاقتضاء، حقوق المجتمعات المحلية، أو يلغيها، وإذ تسلم بالالتزام المنصوص عليه في الاتفاقية، قدر المستطاع عمليا، بتقييم الآثار المحتمل أن تتعرض لها البيئة البحرية من جراء الأنشطة الخاضعة لولاية الدولة أو سيطرتها عندما تكون لدى الدولة أسباب معقولة للاعتقاد بأن تلك الأنشطة قد تلحق تلوثا شديداً بالبيئة البحرية أو قد تحدث بها تغيرات كبيرة وضارة وإذ تضع نصب عينها الالتزام المنصوص عليه في الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان عدم انتشار التلوث الناشئ عن الحوادث أو الأنشطة خارج المناطق التي تمارس فيها الحقوق السيادية وفقا للاتفاقية، ورغبة منها في أن تكون بمثابة قيّم على المحيطات في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية لصالح الأجيال الحاضرة،والمقبلة عن طريق حماية البيئة البحرية والاعتناء بها وضمان استخدامها على نحو مسؤول، والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية للمحيطات، والحفاظ على القيمة المتأصلة للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وإذ تعترف بأن توليد معلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية والحصول عليها واستخدامها، إلى جانب التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، يسهم في البحث والابتكار وفي تحقيق الهدف العام لهذا الاتفاق، وإذ تعرب عن احترامها لسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وإذ تشير إلى أن المركز القانوني لغير الأطراف في الاتفاقية أو أي اتفاقات أخرى ذات صلة تحكمه قواعد قانون المعاهدات، وإذ تشير أيضا إلى أن الدول مسؤولة، حسبما يرد في الاتفاقية، عن أداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية وصونها، ويجوز أن تتحمل هذه المسؤولية وفقاً للقانون الدولي، واذ تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة، وإذ تطمح إلى تحقيق عالمية المشاركة في هذا الاتفاق، قد اتفقت على ما يلي: الجزء
الأول أحكام عامة
المادة 1 استخدام المصطلحات لأغراض هذا الاتفاق : - 1 يقصد بعبارة "أداة الإدارة القائمة على أساس المناطق أداة، بما فيها المناطق البحرية المحمية، مخصـــصــة لمنطقة محدّدة جغرافياً، يدار من خلالها قطاع أو نشاط واحد أو عدة قطاعات أو أنشطة بهدف تحقيق أهداف معينة تتعلق بالحفظ والاستخدام المستدام وفقا لأحكام هذا الاتفاق. - 2 - 3 يقصد بعبارة "المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية أعالي البحار والمنطقة. يقصد بعبارة "التكنولوجيا الحيوية أي تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل استخدامات معينة. يقصد بعبارة "الجمع في الموقع الطبيعي، فيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية، جمع أو أخذ عينات من الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. - 4 -5 يقصد بعبارة "الاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982. - 6 يقصد بعبارة "الآثار التراكمية الآثار المتضافرة والمتراكمة الناجمة عن مختلف الأنشطة، بما في ذلك الأنشطة السابقة والحاضرة المعروفة والأنشطة التي يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة، أو عن تكرار أنشطة مماثلة على مر الزمن، وآثار تغير المناخ وتحمض المحيطات وما يتصل بذلك من آثار. - 7 يقصد بعبارة "تقييم الأثر البيئي“ عملية تجرى لتحديد الآثار المحتملة التي قد يسببها نشاط ما وتقييمها للاسترشاد بذلك في عملية اتخاذ القرارات. - 8 يقصد بعبارة المواد الجينية البحرية" أي مواد ذات أصل بحري نباتي أو حيواني أو جرثومي أو ذات أصل بحري آخر تحتوي على وحدات وراثية وظيفية ذات قيمة فعلية أو محتملة. - 9 يقصد بعبارة "المنطقة البحرية المحمية“ منطقة بحرية محددة جغرافياً تُعيَّن وتدار لتحقيق أهداف محددة طويلة الأجل تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي ويمكن أن تتيح، حيثما كان مناســبـا، الاستخدام المستدام شريطة أن تكون منسجمة مع الأهداف المتعلقة بالحفظ. - 10، تشمل عبارة "التكنولوجيا البحرية، ضمن جملة أمور، ما يتوافر في شكل سهل الاستعمال من المعلومات والبيانات المتعلقة بالعلوم البحرية والعمليات والخدمات البحرية المتصلة بها؛ والأدلة، والمبادئ التوجيهية، والمعايير، والمقاييس والمواد المرجعية؛ ومعدات أخذ العينات والمنهجيات؛ والمرافق والمعدات المستخدمة للرصد والتحليل وإجراء التجارب في الموقع الطبيعي وفي المختبرات؛ والحواسيب والبرامجيات الحاسوبية، بما في ذلك النماذج وتقنيات النمذجة؛ والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والخبرة الفنية والمعارف والمهارات والدراية التقنية والعلمية والقانونية، والأساليب التحليلية المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام. - - 11 66 يقصد بعبارة ”الطرف دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وافقت على الالتزام بهذا الاتفاق وأصبح الاتفاق نافذا بالنسبة إليها. 12 - يقصد بعبارة "منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي“ منظمة أنشأتها دول ذات سيادة في منطقة إقليمية ما ونقلت إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص في مسائل ينظمها هذا الاتفاق وفوضت على النحو الواجب، وفقًا لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع أو التصديق على هذا الاتفاق أو الموافقة عليه أو قبوله أو الانضمام إليه. - 13 يقصد بعبارة "الاستخدام المستدام استخدام مكونات التنوع البيولوجي بطريقة وبمعدل لا يؤديان إلى تقلص التنوع البيولوجي على المدى الطويل، وبالتالي الحفاظ على قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال الحالية والمقبلة. - يقصد بعبارة "استخدام الموارد الجينية البحرية إجراء أعمال البحث والتطوير بشأن التركيب الجيني و/أو الكيميائي البيولوجي للموارد الجينية البحرية، بما في ذلك من خلال تطبيق التكنولوجيا الأحيائية، طبقا للتعريف الوارد في الفقرة 3 أعلاه.
المادة 2 الهدف العام الهدف من هذا الاتفاق هو ضمان حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، في الحاضر وعلى المدى البعيد، من خلال التنفيذ الفعّال للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين.
المادة 3 نطاق الانطباق ينطبق هذا الاتفاق على المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية.
المادة 4 الاستثناءات لا ينطبق هذا الاتفاق على أي سفينة حربية أو طائرة عسكرية أو سفينة للدعم البحري. وباستثناء الجزء الثاني، لا ينطبق هذا الاتفاق على أي سفينة أو طائرة يملكها أو يشغلها أحد الأطراف وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة حكومية غير تجارية. ومع ذلك يضمن كل طرف، بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات أو إمكانات تشغيل تلك السفن أو الطائرات التي يملكها ذلك الطرف أو يشغلها، أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتماشى، إلى الحد المعقول والعملي، مع هذا الاتفاق.
المادة 5 علاقة هذا الاتفاق بالاتفاقية وبالصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة - 1 يفسر هذا الاتفاق ويطبق في سياق الاتفاقية وبطريقة تتسق معها. ولا شيء في هذا الاتفاق يمس بحقوق الدول وولايتها القضائية وواجباتها بموجب الاتفاقية، بما ـائية وواجباتها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لمسافة 200 ميل بحري وما وراءها. - 2 يفسَّر هذا الاتفاق ويطبق على نحو لا يقوض الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة ويعزز الاتساق والتنسيق مع تلك الصكوك والأطر والهيئات. - 3 لا يمس هذا الاتفاق المركز القانوني لغير الأطراف في الاتفاقية أو في أي اتفاقات أخرى ذات صلة إزاء تلك الصكوك.
المادة 6 عدم الإخلال لا يخل هذا الاتفاق، بما في ذلك أي قرار أو توصية صادرة عن مؤتمر الأطراف أو أي هيئة من هيئاته الفرعية، وأي أعمال أو تدابير أو أنشطة يُضطلع بها على أساسه، ولا يعتمد عليه كأساس لتأكيد أو نفي أي مطالب بالسيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية، بما في ذلك ما يتعلق بأي منازعات تتصل بها.
المادة 7 المبادئ والنهج العامة تحقيقا لأهداف هذا الاتفاق، تسترشد الأطراف بما يلي من المبادئ والنهج: (أ) مبدأ تغريم الملوّث؛ (ب) مبدأ التراث المشترك للبشرية المشار إليه في الاتفاقية؛ (ج) حرية البحث العلمي البحري، إلى جانب الحريات الأخرى في أعالي البحار؛ (د) مبدأ الإنصاف والتقاسم العادل والمنصف للمنافع؛ (هـ) مبدأ التحوط أو النهج التحوطي، حسب الاقتضاء؛ (و) نهج النظام الإيكولوجي؛ (ز) نهج متكامل في إدارة المحيطات؛ (ح) نهج يبني قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود، بما في ذلك مواجهة الآثار الضارة لتغيّر المناخ وتحمض المحيطات، وأيضا يحافظ على سلامة النظام الإيكولوجي ويستعيدها، بما في ذلك خدمات تدوير الكربون التي تدعم دور المحيط في المناخ؛ (ط) استخدام أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة؛ (ي) استخدام المعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت؛ (ك) احترام كل طرف وتعزيزه لحقوق الشعوب الأصلية ومراعاته لالتزاماته، حسبما ينطبق، فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية،أو، حسب الاقتضاء، المجتمعات المحلية عند اتخاذ إجراءات لمعالجة حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام؛ (ل) الامتناع عن نقل الضرر أو الأخطار، بطريق مباشر أو غير مباشر، من منطقة إلى أخرى وعن تحويل نوع من التلوث إلى نوع آخر، عند اتخاذ تدابير للوقاية من تلوث البيئة البحرية والحد منه والسيطرة عليه؛ (م) الإقرار التام بالظروف والاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا؛ (ن) الاعتراف بالمصالح والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية.
المادة 8 التعاون الدولي - 1 تتعاون الأطراف بموجب هذا الاتفاق على حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام بوسائل منها تعزيز وتدعيم التعاون مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة وتشجيع التعاون فيما بين هذه الصكوك والأطر والهيئات في تحقيق أهداف هذا الاتفاق. - 2 6 تسعى الأطراف إلى أن تعزز حسب الاقتضاء، أهداف هذا الاتفاق عند المشاركة في عملية اتخاذ القرارات بموجب الصكوك أو الأطر القانونية أو الهيئات العالمية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو القطاعية ذات الصلة الأخرى. - 3 تشجع الأطراف التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري وفي مجال تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية بما يتسق مع الاتفاقية، دعماً لأهداف هذا الاتفاق. الجزء
الثاني الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع على نحو عادل ومنصف
المادة 9 الأهداف أهداف هذا الجزء هي كما يلي: (أ) التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الأنشطة فيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام؛ (ب) بناء وتطوير قدرة الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية، وخاصة منها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية والدول الأرخبيلية والبلدان النامية المتوسطة الدخل على تنفيذ أنشطة ذات صلة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية؛ (ج) توليد المعارف والفهم العلمي والابتكار التكنولوجي، بما في ذلك من خلال تطوير وإجراء البحوث العلمية البحرية كمساهمات أساسية في تنفيذ هذا الاتفاق؛ -1 (د) تطوير ونقل التكنولوجيا البحرية وفقا لهذا الاتفاق.
المادة 10 الانطباق تنطبق أحكام هذا الاتفاق على الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية التي يجري جمعها وإنشاؤها بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى الطرف المعني. ويُوسع نطاق تطبيق أحكام هذا الاتفاق ليشمل استخدام الموارد الجينية البحرية ومعلومات المتواليات الرقمية المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية التي يجري جمعها أو إنشـــــاؤها قبل بدء النفاذ، ما لم يُقدّم طرف استثناء خطيا بموجب المادة 70 عند توقيع هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو الموافقة عليه أو قبوله أو الانضمام إليه. - 2 لا تنطبق أحكام هذا الجزء على ما يلي: (أ) صيد الأسماك الذي ينظمه القانون الدولي ذو الصلة والأنشطة ذات الصلة بصيد الأسماك؛ أو (ب) الأسماك أو الموارد البحرية الأخرى التي يُعرف أنها أخذت أثناء الصيد والأنشطة ذات الصلة بالصيد من مناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية باستثناء الحالات التي تكون فيها الأسماك أو الموارد الجينية البحرية خاضعة لأحكام الاستخدام بموجب هذا الجزء. - 3 لا تنطبق الالتزامات الواردة في هذا الجزء على الأنشطة العسكرية لأي طرف، بما في ذلك الأنشطة العسكرية التي تقوم بها السفن والطائرات الحكومية التي تقوم بأنشطة غير تجارية. وتنطبق الالتزامات الواردة في هذا الجزء فيما يتعلق باستخدام الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية على الأنشطة غير العسكرية للطرف. -1
المادة 11 الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية يجوز لجميع الأطراف، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولايتها القضائية الاضطلاع بأنشطة تتعلق بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لهذا الاتفاق. ويُضطلع بتلك الأنشطة وفقا لأحكام هذا الاتفاق. - 2 تشجع الأطراف التعاون في جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. - 3 تُراعى على النحو الواجب لدى جمع الموارد الجينية البحرية في الموقع الطبيعي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية حقوق الدول الساحلية وتُراعَى على النحو الواجب مصالحها المشروعة في المناطق الواقعة ضمن ولايتها الوطنية، ومصالح الدول الأخرى في المناطق الواقعة خارج حدود ولايتها الوطنية، وفقا للاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية، تسعى الأطراف إلى التعاون، حسـ الاقتضاء، بما في ذلك من خلال طرائق محددة لتشغيل آلية تبادل المعلومات المقررة بموجب المادة 51، بغية تنفيذ هذا الاتفاق. - 4 ليس لأي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق السيادية على الموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. ولا يُعترف بأي ادعاء أو ممارسة من هذا القبيل للسيادة أو الحقوق السيادية. - 5 لا يشكل جمع الموارد الجينية البحرية في الموقع الطبيعي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية الأساس القانوني لأي مطالبة فيما يتعلق بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها. - 6 تكون الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية وبمعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية لمنفعة جميع الدول ولصالح البشرية كافة، وخصوصا لصالح النهوض بالمعارف العلمية للبشرية وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام، في ظل مراعاة مصالح الدول النامية واحتياجاتها بشكل خاص. - 7 يضطلع بالأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية وبمعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية لخدمة الأغراض السلمية حصرا.
المادة 12 الإخطار بالأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية - 1 تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية تكفل إخطار آلية تبادل المعلومات بالمعلومات وفقا لأحكام هذا الجزء. - 2 يجري إخطار آلية تبادل المعلومات بالمعلومات التالية قبل ستة أشهر من جمع الموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في موقعها الطبيعي أو في أقرب وقت ممكن من ذلك: (أ) طبيعة وأهداف عملية الجمع، بما في ذلك حسب الاقتضاء، أي برنامج (برامج) يكون ذلك المشروع جزءا منه (ا)؛ (ب) موضوع البحث أو الموارد الجينية البحرية التي يتعين استهدافها أو جمعها، إن كانت معروفة، والأغراض التي سيجري من أجلها جمع الموارد الجينية البحرية؛ (ج) المناطق الجغرافية التي سيجري فيها الجمع؛ (د) موجز للطريقة والوسائل التي ستستخدم في الجمع، بما في ذلك أسماء السفن وحمولتها ونوعها وفئتها والمعدات العلمية و/أو أساليب الدراسة المستخدمة؛ (هـ) المعلومات المتعلقة بأي مساهمات أخرى في البرامج الرئيسية المقترحة؛ (و) التاريخ المتوقع لأول وصول ولآخر رحيل لسفن البحث أو لتركيب المعدات وإزالتها، حسب الاقتضاء؛ (ز) اسم (أسماء) المؤسسة (المؤسسات الراعية والشخص المسؤول عن المشروع؛ (ح) الفرص المتاحة للعلماء من جميع الدول، ولا سيما العلماء من الدول النامية، المقرر أن يشاركوا في المشروع أو يكون لهم ارتباط به؛ (ط) مدى اعتبار أن الدول التي قد تحتاج إلى المساعدة التقنية وتطلبها، ولا سيما الدول النامية، ستكون قادرة على المشاركة في المشروع أو أن تكون ممثلة فيه؛ (ي) خطة لإدارة البيانات تُعدّ وفقا لإدارة البيانات المفتوحة والمسؤولة، مع مراعاة الممارسة الدولية الحالية. - 3 عند الإخطار المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه، تقوم آلية تبادل المعلومات تلقائيا بإنشــــــاء مُعَرِّفات جماعية موحدة للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. - 4 في الحالات التي يطرأ فيها تغيير جوهري في المعلومات المقدمة إلى آلية تبادل المعلومات قبل عملية الجمع المزمع، يجري إخطار الآلية بالمعلومات المحدَّثة في غضون فترة زمنية معقولة، على أن يتم ذلك قبل بدء الجمع في الموقع الطبيعي، عندما يكون ذلك ممكنا عمليا. - 5 تكفل الأطراف إخطار آلية تبادل المعلومات بالمعلومات التالية، مشفوعة بمُعرّفاتها الجماعية الموحدة للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بمجرد أن تصير متاحة، على أن يحصل ذلك في مدة لا تتجاوز عاما واحدا من بعد الشروع في جمع الموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في موقعها الطبيعي: (أ) المستودع أو قاعدة البيانات التي تودع أو سيجري فيها إيداع معلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية؛ (ب) الموضع الذي تودع أو سيجري فيه إيداع جميع الموارد الجينية البحرية التي جمعت في الموقع الطبيعي أو الذي يحتفظ أو سيجري الاحتفاظ بها فيه؛ (ج) تقرير يوضح بالتفصيل المنطقة الجغرافية التي جمعت منها الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك معلومات عن خطي الطول والعرض اللذين تم فيهما الجمع وعمقه، والنتائج التي يسفر عنها النشاط المضطلع به، بالقدر المتاح؛ - 6 (د) أي تحديثات ضرورية لخطة إدارة البيانات مقدمة بموجب الفقرة (2) ي، أعلاه. تكفل الأطراف أنه يمكن تحديد العينات والموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية الموجودة في مستودعات أو قواعد بيانات خاضعة لولايتها القضائية على أنها ناشئة من مناطق خارج حدود ولايتها الوطنية، وفقا للممارسة الدولية الحالية وبالقدر الممكن عمليا. - 7 تكفل الأطراف قيام المستودعات، قدر الإمكان عمليا، وقواعد البيانات الخاضعة لولايتها القضائية، مرة كل سنتين، بإعداد تقرير إجمالي عن الحصول على الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المرتبطة بالمُعَرِّفات الجماعية الموحدة للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية الخاصة بها، وإتاحة التقرير للجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها المنشأة بموجب المادة 15. - 8 في الحالات التي تكون فيها الموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وحيثما يكون ذلك ممكنا عمليا، معلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بتلك الموارد خاضعة لاستعمال، بما في ذلك التسويق، أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخلين في نطاق ولايتها، تضمن الأطراف إخطار آلية تبادل المعلومات بالمعلومات التالية، بما في ذلك المُعرّفات الجماعية الموحدة، إذا كانت متوافرة للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، حالما تصبح تلك المعلومات متاحة: (أ) المكان الذي يمكن العثور فيه على نتائج الاستخدام من قبيل المنشورات والبراءات الممنوحة، إذا كانت متاحة وبالقدر الممكن، والمنتجات المُطوّرة؛ (ب) تفاصيل الإخطار اللاحق للجمع المقدم إلى آلية تبادل المعلومات، متى كانت متاحة، فيما يتعلق بالموارد الجينية البحرية التي كانت محل الاستخدام؛ (ج) مكان الاحتفاظ بالعينة الأصلية محل الاستخدام؛ (د) الطرائق المتوخاة للوصول إلى الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية المستخدمة وخطة لإدارة البيانات بشأنها؛ (هـ) المعلومات المتعلقة بمبيعات المنتجات ذات الصلة، إن وجدت، وأي تطوير إضافي، بمجرد تسويقها..
المادة 13 المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية تتخذ الأطراف تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حيثما كان مناسبا وحسب الاقتضاء، لكفالة ألا يجري الحصول على ما تمتلكه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية من معارف تقليدية مرتبطة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية إلا برضــــا أو بموافقة هذه الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وبشكل حر مسبق ومستنير وبمشاركة منها. ويمكن تيسير الحصول على هذه المعارف التقليدية بواسطة آلية تبادل المعلومات. ويكون الحصول على هذه المعارف التقليدية واستعمالها على أساس شروط متفق عليها بصورة متبادلة.
-1 المادة 14 التقاسم العادل والمنصف للمنافع يكونُ تقاسم المنافع الناجمة عن الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية عادلا ومنصفا وفق ما هو منصوص عليه في هذا الجزء، ويسهم في حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وفي استخدامه على نحو مستدام. - 2 يجري تقاسم المنافع غير النقدية وفقا لأحكام هذا الاتفاق كما يلي، ضمن جملة أمور : (أ) الوصول إلى العينات ومجموعات العينات، وفقا للممارسة الدولية الحالية؛ (ب) الوصول إلى معلومات التسلسل الرقمي وفقا للممارسة الدولية الحالية؛ (ج) الوصول المفتوح إلى البيانات العلمية التي يكون بالإمكان العثور عليها والاطلاع عليها وتكون قابلة للتشغيل البيني وإعادة الاستعمال (FAIR)، وذلك وفقا للممارسة الدولية الحالية وإدارة البيانات بشكل مفتوح ومسؤول؛ (د) المعلومات الواردة في الإخطارات المقدمة، مشفوعة بالمعرفات الجماعية الموحدة للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وفقا للمادة 12، بطريقة تكون قابلة للبحث عنها والوصول إليها من قبل العموم؛ (هـ) نقل التكنولوجيا البحرية وفقا للطرائق ذات الصلة المقدمة بموجب الجزء الخامس من هذا الاتفاق؛ (و) بناء القدرات، بما في ذلك عن طريق تمويل برامج البحوث وفرص الشراكة، ولا سيما التي تكون ذات أهمية مباشرة وذات شأن المتاحة للعلماء والباحثين في مشاريع البحوث، والمبادرات المكرسة، ولا سيما للدول النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ولأقل البلدان نموا؛ (ز) تعزيز التعاون التقني والعلمي، وبخاصة مع العلماء من الدول النامية ومؤسساتها العلمية؛ (ح) أشكال أخرى من المنافع على النحو الذي يحدده مؤتمر الأطراف، مراعيا فيه توصيات اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها المنشأة بموجب المادة 15. - 3 تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو الإدارية أو السياساتية الضرورية لضمان إيداع الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية، مشفوعة بالمُعرّفات الجماعية الموحدة الخاصة بها الخاضعة لاستخدام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولايتها، في مستودعات وقواعد بيانات متاحة للعموم، تحفظ إما وطنيا أو دوليا، في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من بدء هذا الاستخدام، أو بمجرد توافرها، مع مراعاة الممارسة الدولية الحالية. - 4 يجوز أن يخضع الوصول إلى الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في المستودعات وقواعد البيانات الخاضعة لولاية الطرف لشروط معقولة، كما يلي: (أ) الحاجة إلى الحفاظ على سلامة الموارد الجينية البحرية؛ (ب) التكاليف المعقولة المرتبطة بتعهد بنوك الجينات أو المستودعات البيولوجية أو قواعد البيانات ذات الصلة التي تودع فيها العينات أو البيانات أو المعلومات؛ (ج) التكاليف المعقولة المرتبطة بإتاحة الوصول إلى الموارد أو البيانات أو المعلومات الجينية البحرية؛ (د) شروط معقولة أخرى تتماشى مع أهداف هذه الاتفاق؛ ويجوز توفير فرص لهذا الوصول للباحثين ومؤسسات البحوث من الدول النامية بشروط عادلة تكون في منتهى اليُسر، بما في ذلك على أساس تساهلي وتفضيلي. - 5 يجري تقاسم المنافع النقدية المتأتية من استخدام الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، بما في ذلك التسويق، بشكل عادل ومنصف، عبر الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 52، من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. - 6 بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، تقدم الأطراف المتقدمة النمو مساهمات سنوية إلى الصندوق الخاص المشار إليه في المادة 52 ويكون معدل مساهمة الطرف 50 في المائة من اشتراكه المقرر في الميزانية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بموجب الفقرة 6 (هـ) من المادة.47. ويستمر سداد هذه المساهمات حتى يتخذ مؤتمر الأطراف قرارا بموجب الفقرة 7 أدناه. - 7 يبت مؤتمر الأطراف في طرائق تقاسم المنافع النقدية الناتجة من استخدام الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، مع مراعاة توصيات اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها المنشأة بموجب المادة 15. وإذا استنفدت جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، يتخذ قرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة وتسدد المدفوعات عن طريق الصندوق الخاص المنشأ بموجب المادة 52 ويجوز أن تشمل الطرائق ما يلي: (أ) المدفوعات المرحلية؛ المدفوعات أو المساهمات المتعلقة بتسويق المنتجات، بما في ذلك دفع نسبة مئوية من (ب) إيرادات مبيعات المنتجات؛ (ج) رسوم متدرجة تدفع على أساس،دوري، استنادا إلى مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تقيس المستوى الإجمالي لأنشطة الطرف؛ (د) أشكال أخرى على النحو الذي يقرره مؤتمر الأطراف مع مراعاة توصيات اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها. - 8 يجوز لأي طرف أن يصدر، في الوقت الذي يعتمد فيه مؤتمر الأطراف الطرائق، إعلانا ينص على أن تلك الطرائق لا تدخل حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف لفترة تصل إلى أربع سنوات من أجل إتاحة الوقت للتنفيذ اللازم ويواصل الطرف الذي يصدر إعلانا من هذا القبيل سداد المبلغ المبين الفقرة 6 أعلاه إلى أن تدخل الطرائق الجديدة حيز النفاذ. - 9 عند البت في طرائق تقاسم المنافع النقدية المتأتية من استخدام معلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية بموجب الفقرة 7 أعلاه، يأخذ مؤتمر الأطراف في الاعتبار توصيات اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها، مدركا أن هذه الطرائق ينبغي أن تكون متآزرة وقابلة للتكييف مع الصكوك الأخرى المتعلقة بالوصول وتقاسم المنافع. - - 10 يقوم مؤتمر الأطراف، مع مراعاة توصيات اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاســـــــم منافعها المنشأة بموجب المادة 15، باستعراض وتقييم الفوائد النقدية المتأتية من استخدام الموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية كل سنتين. ويجرى الاستعراض الأول في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق. ويشمل الاستعراض النظر في المساهمات السنوية المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه. - - 11 تتخذ الأطراف التدابير التشريعية أو الإدارية أو السياساتية الضرورية، حسب الاقتضاء، لكفالة أن يجري وفقا لأحكام هذا الاتفاق تقاسمُ المنافع الناجمة عن أنشطة يقوم بها أشخاص طبيعيون أو اعتباريون خاضعون لولايتها وتتعلق بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية. -1
المادة 15 اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة معنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها. وتعمل، في جملة أمور، كوسيلة لوضع مبادئ توجيهية لتقاسم المنافع، وفقا للمادة14، وتوفير الشفافية، وكفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع النقدية وغير النقدية على السواء. - 2 تتألف اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها من 15 عضوا حائزين للمؤهلات المناسبة في المجالات ذات الصلة لضمان تمكّن اللجنة من تأدية وظائفها بفعالية. ويكون الأعضاء مرشحين من قبل الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل، والنص على تمثيل الدول النامية في اللجنة، بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية. ويقرر مؤتمر الأطراف اختصاصات اللجنة وطرائق عملها. - 3 يجوز للجنة تقديم توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا الجزء، بما في ذلك بشأن ما يلي: (أ) مبادئ توجيهية أو مدونة قواعد سلوك بشأن الأنشطة المتصلة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لأحكام هذا الجزء؛ (ب) تدابير لتنفيذ القرارات المتخذة وفقا لهذا الجزء؛ (ج) معدلات أو آليات لتقاسم المنافع النقدية وفقا للمادة 14؛ (د) المسائل المتصلة بهذا الجزء فيما يتعلق بآلية تبادل المعلومات؛ (هـ) المسائل المتصلة بهذا الجزء فيما يتعلق بالآلية المالية المنشأة بموجب المادة 52؛ (و) أي مسائل أخرى تتعلق بهذا الجزء قد يطلب مؤتمر الأطراف من اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها أن تعالجها. - 4 يتيح كل طرف للجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم،منافعها عن طريق آلية تبادل المعلومات، ما هو مطلوب من معلومات بموجب هذا الاتفاق، وهي تشمل ما يلي: -5 (أ) التدابير التشريعية والإدارية والسياساتية المتعلقة بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها؛ (ب) تفاصيل الاتصال وغيرها من المعلومات ذات الصلة عن جهات التنسيق الوطنية؛ (ج) المعلومات الأخرى المطلوبة عملا بالقرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف. يجوز للجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها أن تتشاور وتيسر تبادل المعلومات مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة بشأن الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها، بما في ذلك تقاسم المنافع، واستخدام معلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية، وأفضل الممارسات والأدوات والمنهجيات، وحوكمة البيانات، والدروس المستفادة. - 6 يجوز للجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها أن تقدم توصيات إلى مؤتمر الأطراف فيما يتعلق بالمعلومات التي يجري الحصول عليها بموجب الفقرة 5 أعلاه. -1
المادة 16 الرصد والشفافية يتحقق الرصد والشفافية للأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية عن طريق إخطار آلية تبادل المعلومات، ومن خلال استخدام المعرّفات الجماعية الموحدة للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وفقا لهذا الجزء، ووفقا للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بناء على توصية اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها. - 2 تقدم الأطراف تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها عن تنفيذها للأحكام الواردة في هذا الجزء بشأن الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وعن تقاسم المنافع المستمدة منها، وفقا لهذا الجزء. - 3 تقوم اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها بإعداد تقرير عن المعلومات الواردة عن طريق آلية تبادل المعلومات وإتاحتها للأطراف، التي يجوز لها أن تقدم تعليقاتها. وتقدّم اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم منافعها هذا التقرير، بما في ذلك ما يرد من تعليقات لينظر فيه مؤتمر الأطراف. ويجوز لمؤتمر الأطراف، مع مراعاة توصية اللجنة المعنية بإتاحة الموارد الجينية وتقاسم،منافعها، أن يحدّد المبادئ التوجيهية المناسبة لتنفيذ هذه المادة، على أن تراعى فيها القدرات والظروف الوطنية للأطراف. الجزء
الثالث اتخاذ تدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية
أهداف هذا الجزء هي كما يلي: المادة 17 الأهداف (أ) حفظ المناطق التي تتطلب الحماية واستخدامها على نحو مستدام، بطرق منها إنشاء نظام شامل لأدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بحيث تكون هنالك شبكة من المناطق البحرية المحمية الممثلة للنظم الإيكولوجية والمتصلة ببعضها اتصالا جيدا؛ (ب) تعزيز التعاون والتنسيق في استعمال أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، فيما بين الدول، والصكوك والأطر القانونية ذات الصلة، والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة؛ (ج) حماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والمحافظة عليهما وإعادتهما إلى حالتهما الأصلية وصيانتهما، تحقيقا لمقاصد من بينها تحسين إنتاجيتها وسلامتها وتعزيز القدرة على مقاومة عوامل الإجهاد، ومنها تلك المتعلقة بتغير المناخ وتحمض المحيطات والتلوث البحري؛ (د) دعم الأمن الغذائي وغيره من الأهداف الاجتماعية - الاقتصادية، بما في ذلك حماية القيم الثقافية؛ (هـ) دعم الدول الأطراف النامية، وخاصة أقل البلدان،نموا والبلدان النامية غير الساحلية، والدول المتضررة جغرافيا، والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية، والدول الأرخبيلية، والدول النامية المتوسطة الدخل، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال بناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية لأغراض استحداث أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، وتطبيق تلك الأدوات ورصدها وتدبيرها وإنفاذها.
المادة 18 مجال الانطباق لا يشمل إنشاء أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، أي مناطق داخل الولاية الوطنية، ولا يجوز الاعتماد عليه كأساس لتأكيد أو نفي أي مطالب بالسيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية، بما في ذلك ما يتعلق بأي نزاعات تتعلق بها. ولا ينظر مؤتمر الأطراف في مقترحات لاتخاذ قرار بشأن إنشاء أدوات إدارة قائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، ولا تُفسّر بأي حال من الأحوال هذه المقترحات على أنها اعتراف أو عدم اعتراف بأي مطالب تتعلق بالسيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية. - 1
المادة 19 المقترحات تقدّم الأطراف، منفردةً أو مجتمعةً، إلى الأمانة مقترحاتها، في إطار هذا الجزء، بشأن إنشاء أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما يشمل المناطق البحرية المحمية. - 2 تتعاون الأطراف وتتشاور، حسب الاقتضاء، مع الجهات المعنية ذات المصلحة، بما في ذلك الدول والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية، وكذا المجتمع المدني والدوائر العلمية والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، في وضع المقترحات، على النحو المبين في هذا الجزء. - 3 تصاغ المقترحات على أساس أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة والمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما كانت متوافرة، مع مراعاة نهج التحوط ونهج النظام الإيكولوجي. - 4. تتضمن المقترحات المتعلقة بالمناطق المحددة العناصر الأساسية التالية: (أ) وصفا جغرافيا أو مكانيا للمنطقة موضوع المقترح استنادا إلى المعايير الإرشادية المحددة في المرفق الأول؛ (ب) معلومات عن أي معيار من المعايير المحددة في المرفق الأول، وعن أي معايير قد تطور وتنقح وفقاً للفقرة 5 أدناه، ويجري تطبيقها في تحديد المنطقة؛ (ج) الأنشطة البشرية في المنطقة، وتشمل أنشطة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية وأثرها، إن وجد؛ (د) وصفا لحالة البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة التي جرى تحديدها؛ (هـ) وصفا للأهداف المزمع تنفيذها في المنطقة والمتعلقة بالحفظ والاستخدام المستدام، حسب الاقتضاء؛ (و) مشروع خطة للإدارة تشمل التدابير المقترحة، وتحدد أنشطة الرصد والبحث والاستعراض المقترحة لتحقيق الأهداف المحددة؛ (ز) مدة المقترحات المتعلقة بالمنطقة والتدابير؛ (ح) معلومات عن أي مشاورات تُجرى مع الدول، بما فيها الدول الساحلية المتاخمة و/أو الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة؛ (ط) معلومات عن أدوات الإدارة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق المحمية البحرية، المنفذة بموجب الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة؛ (ي) المساهمات العلمية ذات الصلة، والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت. -5 تشمل المعايير الإرشادية بشأن تحديد هذه المناطق، حسب الاقتضاء، المعايير المحددة المرفق الأول وما قد تضيفه الهيئة العلمية والتقنية من تطوير وتنقيح اللزوم لكي ينظر فيه مؤتمر الأطراف ويعتمده. - 6 تقوم الهيئة العلمية والتقنية، حسب الضرورة، بوضع مزيد من المتطلبات فيما يتعلق بمحتوى المقترحات، بما في ذلك تطبيق المعايير الإرشادية على النحو المحدد في الفقرة 5 أعلاه، والتوجيهات المتعلقة بالمقترحات المحددة في الفقرة 4 (ب) أعلاه، لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويعتمدها.
المادة 20 إعلان المقترحات للعموم واستعراضها بصورة أولية تقوم الأمانة، عند تلقيها مقترحا خطيا بإتاحة المقترح للعموم ثم تحيله إلى الهيئة العلمية والتقنية لإجراء استعراض أولي له والغاية من الاستعراض هي التحقق من أن المقترح يتضمن المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 19، بما في ذلك المعايير الإرشادية المنصوص عليها في هذا الجزء وفي المرفق الأول. وتتيح الأمانة نتيجة ذلك الاستعراض للعموم وتبلغها إلى الجهة صاحبة المقترح. وتعاود الجهة صاحبة المقترح تقديم مقترحها إلى الأمانة، بعد أن تكون قد راعت فيه نتيجة الاستعراض الأولي الذي أجرته الهيئة العلمية والتقنية. وتقوم الأمانة بإخطار الأطراف وإتاحة ذلك المقترح الذي أعيدت إحالته للعموم وتيسير إجراء مشاورات عملا بالمادة 21.
- 1 المادة 21 التشاور بشأن المقترحات وتقييمها تكون المشاورات بشأن المقترحات المقدَّمة في إطار المادة 19 شاملةً وشفافة ومفتوحةً أمام جميع الجهات المعنية ذات المصلحة، بما في ذلك الدول والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية، فضلا عن المجتمع المدني والأوساط العلمية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. - 2 وتيسر الأمانة المشاورات وتستقي المدخلات على النحو التالي: (أ) تُخطّر الدول، وخصوصا منها الدول الساحلية المتاخمة، وتُدعى إلى أن تقدم في جملة أمور ما يلي: 1 آراء بشأن مزايا المقترح ونطاقه الجغرافي؛ 2 أي مدخلات علمية أخرى ذات صلة؛ 3 معلومات عن أي تدابير أو أنشطة قائمة في المناطق المتاخمة أو ذات الصلة الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية وخارج حدود الولاية الوطنية؛ 4 آراء بشأن الآثار المحتملة للمقترح بالنسبة إلى المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية؛ 5 أي معلومات أخرى ذات صلة؛ (ب) تخطر هيئات الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة وتُدعى إلى أن تقدم في جملة أمور ما يلي: 1 آراء بشأن مزايا المقترح؛ 2 أي مدخلات علمية أخرى ذات صلة؛ 3 معلومات بشأن أي تدابير قائمة تكون قد اعتمدتها هيئة من هيئات الصكوك أو الأطر القانونية أو الهيئات الأخرى المذكورة في المنطقة المعنية أو في المناطق المتاخمة لها؛ 4 آراء بشأن أي جوانب للتدابير والعناصر الأخرى لمشروع خطة الإدارة المحددة في المقترح، تقع في نطاق اختصاص تلك الهيئة؛ 5 آراء بشأن أي تدابير إضافية ذات صلة تقع في نطاق اختصاص ذلك الصـــك أو الإطار أو الهيئة؛ 6 أي معلومات أخرى ذات صلة؛ (ج) تُدعى الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمتلك معارف تقليدية ذات صلة، وكذلك الأوساط العلمية وجهات المجتمع المدني وغير هؤلاء من الجهات المعنية ذات المصلحة إلى أن تقدم في جملة أمور ما يلي: 1 آراء بشأن مزايا المقترح؛ 2 أي مدخلات علمية أخرى ذات صلة؛ 3 أي معارف تقليدية ذات صلة تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ 4 أي معلومات أخرى ذات صلة. - 3 - 4 تتيح الأمانة للعموم المساهمات الواردة عملا بالفقرة 2 أعلاه. في الحالات التي يمسّ فيها الإجراء المقترح مناطق محوطة كليا بالمناطق الاقتصادية الخالصة للدول، تقوم الجهة صاحبة المقترح بما يلي: (أ) إجراء مشاورات موجهة واستباقية مع هذه الدول، بما في ذلك إخطارها مسبقا؛ (ب) النظر في آراء وتعليقات تلك الدول بشأن الإجراء المقترح وتقديم ردود خطية تتناول على وجه التحديد هذه الآراء والتعليقات وتنقيح الإجراء المقترح تبعا لذلك. -5 تنظر الجهة صاحبة المقترح في المساهمات الواردة خلال فترة التشاور وكذا في آراء الهيئة العلمية والتقنية والمعلومات الواردة منها وتقوم حسب الاقتضاء، بتنقيح المقترح تبعاً لذلك أو الرد على المساهمات الفنية غير الواردة في المقترح. - 6 - 7 تكون فترة التشاور محددة زمنيا. يُقدم المقترح المنقَّح إلى الهيئة العلمية والتقنية، وتقيم الهيئة المقترح وتقدم توصياتها إلى مؤتمر الأطراف. - 8 تتوسع الهيئة العلمية والتقنية، في اجتماعها الأول حسب الاقتضاء، في تفصيل طرائق عملية التشاور والتقييم، بما في ذلك مدتها، لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويعتمدها، آخذا في الاعتبار الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية. - 1
المادة 22 إنشاء أدوات إدارة قائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية 6 يقوم مؤتمر الأطراف بما يلي مستندا في ذلك إلى المقترح النهائي ومشروع خطة الإدارة، مع مراعاة المساهمات والمدخلات العلمية الواردة أثناء عملية التشاور المقررة بموجب أحكام هذا الجزء، والمشورة العلمية للهيئة العلمية والتقنية وتوصياتها : (أ) يتخذ قرارات بشأن إنشاء أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، تشمل المناطق البحرية المحمية، وما يتصل بذلك من تدابير؛ (ب) يجوز له اتخاذ قرارات بشأن التدابير المتوافقة مع التدابير المعتمدة في إطار الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، بالتعاون والتنسيق مع تلك الصكوك والأطر والهيئات؛ (ج) يجوز له عندما تكون التدابير المقترحة واقعة ضمن اختصاصات هيئات عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية أخرى، أن يقدم توصيات إلى أطراف هذا الاتفاق وإلى الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية لتشـ جيع اعتماد التدابير ذات الصلة من خلال تلك الصكوك والأطر والهيئات، كل وفق ولايته. - 2 يحترم مؤتمر الأطراف لدى اتخاذ قرارات بموجب هذه المادة اختصاصات الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة ولا يقوضها. - 3 يضع مؤتمر الأطراف ترتيبات لإجراء مشاورات منتظمة بغاية توطيد التعاون والتنسيق مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، وفيما بينها، بشأن أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، وللتنسيق فيما يتعلق بالتدابير ذات الصلة المعتمدة في إطار هذه الصكوك والأطر ومن جانب تلك الهيئات. - 4. لتوطيد التعاون والتنسيق الدوليين فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، يجوز لمؤتمر الأطراف، رهنا بأحكام الفقرتين 1 و 2 أعلاه، أن يقرر، حسب الاقتضاء، وضع آلية فيما يتعلق بأدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية التي تعتمدها الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة أو الهيئات العالمية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو القطاعية ذات الصلة، حيثما يقتضي تحقيق الأهداف وتنفيذ أحكام هذا الجزء القيام بذلك. -5 لا يكون للقرارات والتوصيات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف وفقا لهذا الجزء أن تقوّض فعالية التدابير المعتمدة فيما يتعلق بالمناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية وتُتخذ مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق جميع الدول وواجباتها وفقا للاتفاقية. في الحالات التي يكون أو يمكن أن يتوقع بشكل معقول أن يكون فيها للتدابير المقترحة في إطار هذا الجزء تأثير في طبقات المياه الواقعة فوق قاع البحار وباطن أرضها، في المناطق المغمورة التي تمارس عليها الدولة الساحلية حقوقا سيادية وفقا للاتفاقية، تولي تلك التدابير الاعتبار الواجب للحقوق السيادية لتلك الدول الساحلية. وتجرى مشاورات تحقيقا لهذه الغاية، وفقا لأحكام هذا الجزء. - 6 في الحالات التي تصبح فيها أداة من أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق والمنشأة في إطار هذا الجزء، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، خاضعةً في وقت لاحق، كليا أو جزئيا، للولاية الوطنية لدولة ساحلية، يتوقف فورا نفاذ الجزء الواقع داخل الولاية الوطنية. ويظل الجزء المتبقي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية ساريا إلى أن يستعرض مؤتمر الأطراف، في اجتماعه التالي، أداة الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المنطقة البحرية المحمية، ويقرر ما إذا كان سيعدلها أو يلغيها، حسب الاقتضاء. - 7 عند إنشاء أو تعديل اختصاصات صك أو إطار قانوني ذي صلة أو هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة تظل أي أداة إدارة قائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، أو التدابير ذات الصلة التي يعتمدها مؤتمر الأطراف بموجب أحكام هذا الجزء والتي تدخل فيما بعد في نطاق اختصاص ذلك الصك أو الإطار أو الهيئة، كليا أو جزئيا، نافذة إلى أن يستعرض مؤتمر الأطراف ويقرر، بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع ذلك الصك أو الإطار أو الهيئة الإبقاء على أداة الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية، والتدابير ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
المادة 23 اتخاذ القرارات -1 - 2 تتخذ القرارات والتوصيات بموجب هذا الجزء بتوافق الآراء، كقاعدة عامة. إذا لم يُتوصـــــــل إلى توافق في الآراء، تتخذ القرارات والتوصيات بموجب هذا الجزء بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرين والمصوتين، ويكون مؤتمر الأطراف قد قرر قبل ذلك، بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين، أن كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء قد استنفد. - 3 تدخل القرارات المتخذة بموجب هذا الجزء حيز النفاذ بعد 120 يوما من اجتماع مؤتمر الأطراف الذي اتخذت فيه، وتكون ملزمة لجميع الأطراف. - 4 يجوز لأي طرف، خلال فترة 120 يوما المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه، الاعتراض، بواسطة إخطار خطي موجه إلى الأمانة، على قرار اتخذ بموجب هذا الجزء، ولا يكون هذا القرار ملزما لذلك الطرف. ويجوز سحب اعتراض على قرار بعينه في أي وقت من الأوقات بواسطة إخطار خطي موجه إلى الأمانة، ومن ثم يصير القرار ملزما لذلك الطرف بعد 90 يوما من تاريخ الإخطار بسحب الاعتراض. -5 يزوّد الطرف الذي يُبدي اعتراضا بموجب الفقرة 4 أعلاه إلى الأمانة خطيا، وقت إبداء اعتراضه، شرحا لأسباب اعتراضه، الذي يجب أن يكون مستندا إلى واحد أو أكثر من الأسباب التالية: (أ) إذا كان القرار يتعارض مع هذا الاتفاق أو مع حقوق وواجبات الطرف المعترض وفقا للاتفاقية؛ أو فعلا؛ (ب) إذا كان القرار ينطوي على تمييز بحق الطرف المعترض تمييزا لا مبرر له شكلا (ج) إذا لم يكن في مقدور الطرف أن يمتثل عمليا للقرار وقت الاعتراض بعد بذل كل الجهود المعقولة للقيام بذلك. - 6 يعتمد الطرف الذي يبدي اعتراضا بموجب الفقرة 4 أعلاه، قدر المستطاع عمليا، تدابير أو نُهجا بديلة تكون معادلة من حيث الأثر للقرار الذي اعترض عليه، ولا يعتمد تدابير أو يتخذ إجراءات من شأنها أن تقوض فعالية القرار الذي اعترض عليه ما لم تكن تلك التدابير أو الإجراءات ضرورية لممارسة حقوق الطرف المعترض وأداء واجباته وفقا للاتفاقية. - 7 يقدم الطرف المعترض تقريرا إلى الاجتماع العادي التالي لمؤتمر الأطراف عقب إخطاره بموجب الفقرة 4 أعلاه، ودوريا من بعد ذلك، عن تنفيذه للفقرة 6 أعلاه، إسهاما في تنوير عملية الرصد والاستعراض بموجب المادة 26. - 8 لا يجوز تجديد الاعتراض على قرار اتخذ وفقا للفقرة 4 أعلاه إلا إذا رأى الطرف المعترض أنه لا يزال ضروريا، وذلك كل ثلاث سنوات بعد دخول القرار حيز النفاذ، بإخطار خطي موجه إلى الأمانة. ويتضمن هذا الإخطار المكتوب شرحا لأسباب اعتراضه الأولي. - 9 إذا لم يرد إخطار بالتجديد عملا بالفقرة 8 أعلاه، يعتبر الاعتراض مسحوبا تلقائيا، ومن ثم يصير القرار ملزما لذلك الطرف بعد 120 يوما من سحب ذلك الاعتراض تلقائيا. وتخطر الأمانة الطرف بتاريخ سحب الاعتراض تلقائيا قبل حلوله بمدة 60 يوما. - - 10 تتيح الأمانة للعموم قرارات مؤتمر الأطراف المعتمدة بمقتضـ هذا الجزء، والاعتراضات الواردة عليها، وتحال إلى جميع الدول والصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة.
المادة 24 التدابير الطارئة - 1 يتخذ مؤتمر الأطراف قرارات لاعتماد تدابير في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، لتطبيقها على أساس طارئ، إذا لزم الأمر، عندما تتسبب أو يحتمل أن تتسبب ظاهرة طبيعية أو كارثة من صنع الإنسان في ضرر جسيم أو لا رجعة فيه بالتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، لضمان عدم تفاقم الضرر الجسيم أو الذي لا رجعة فيه. - 2 لا تعتبر التدابير المعتمدة بموجب هذه المادة ضرورية إلا إذا تعذرت، بعد التشاور مع أي صكوك أو أُطر قانونية ذات صلة أو هيئات عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة، إدارة الضرر الجسيم أو الذي لا رجعة فيه في الوقت المناسب من خلال تطبيق المواد الأخرى من هذا الاتفاق أو بواسطة صك أو إطار قانوني ذي صلة أو هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة. - 3 تستند التدابير المعتمدة على أساس طارئ إلى أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، فضلا عن المعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت، مع مراعاة النهج التحوطي. ويجوز أن تقترح الأطراف هذه التدابير أو أن توصـــــــي بها الهيئة العلمية والتقنية، ويجوز اعتمادها فيما بين الدورات. وتكون هذه التدابير مؤقتة ويجب إعادة النظر فيها لاتخاذ قرار بشأنها في الاجتماع التالي لمؤتمر الأطراف بعد اعتمادها. 4 تنتهي صلاحية التدابير، إما بعد سنتين من دخولها حيز النفاذ، أو ينهيها مؤتمر الأطراف قبل ذلك الموعد عند الاستعاضة عنها بأدوات إدارة قائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية والتدابير ذات الصلة الموضوعة وفقا لأحكام هذا الجزء، أو بتدابير تعتمد بواسطة صــــك أو إطار قانوني ذي صلة أو هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة، أو بموجب قرار يتخذه مؤتمر الأطراف عندما تزول الظروف التي استلزمت اتخاذ التدابير. -5 تعد الهيئة العلمية والتقنية، حسب الاقتضاء، إجراءات وإرشادات وضع التدابير الطارئة، بما في ذلك إجراءات التشاور، لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويعتمدها في أقرب فرصة ممكنة. وتكون هذه الإجراءات شاملة وشفافة.
المادة 25 التنفيذ - 1 تكفل الأطراف أن يكون تنفيذ الأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها التي يُضطلع بها المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية متسقاً مع القرارات المتخذة بموجب أحكام هذا الجزء. - 2 ليس في هذا الاتفاق ما يمنع طرفاً من أن يتخذ، إلى جانب التدابير المعتمدة بموجب أحكام هذا الجزء، تدابير أكثر صرامة فيما يتعلق برعاياه وسفنه أو فيما يتصل بالأنشطة الخاضعة لولايته أو سيطرته، وفقا للقانون الدولي ودعماً لأهداف الاتفاق. - 3 ينبغي ألا يُرتّب تنفيذ التدابير المعتمدة بموجب أحكام هذا الجزء عبئا غير متناســــــب على كاهل الأطراف من الدول الجزرية الصغيرة النامية أو أقل البلدان نموا بشكل مباشر أو غير مباشر. - 4 هي أعضاء فيها، تشجع الأطراف، حسب الاقتضاء، على أن تعتمد في إطار الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة التي تدابير من شأنها أن تدعم تنفيذ ما يصدر عن مؤتمر الأطراف من قرارات وتوصيات بموجب أحكام هذا الجزء. -5 تشجع الأطرافُ الدول التي يحق لها أن تصبح أطرافاً في هذا الاتفاق، ولا سيما تلك التي لها أنشطة أو سفن عاملة في منطقة تمثل موضوع أداة من أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، أو لها رعايا عاملون في تلك المنطقة، على أن تتخذ تدابير تدعم قرارات وتوصيات مؤتمر الأطراف بشأن أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية المنشأة بموجب أحكام هذا الجزء. - 6 لا يُعفى من واجب التعاون، وفق أحكام الاتفاقية وهذا الاتفاق، في حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، أي طرف غير مشارك أو غير طرف في أي من الصكوك أو الأطر القانونية ذات الصلة أو غير عضو في أي من الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، أو لا يوافق لسبب آخر على تطبيق التدابير المنشأة بموجب هذه الصكوك والأطر وبواسطة تلك الهيئات. -1
المادة 26 الرصد والاستعراض تقدّم الأطراف، منفردةً أو مجتمعةً، تقارير إلى مؤتمر الأطراف عن تنفيذ ما يُنشأ بموجب أحكام هذا الجزء من أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، والتدابير المتصلة بها. وتتيح الأمانة للعموم هذه التقارير، فضلا عن المعلومات والاستعراض المشار إليهما في الفقرتين 2 و 3 أدناه، على التوالي. - 2 تُدعى الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة إلى موافاة مؤتمر الأطراف بمعلومات عن تنفيذ التدابير التي اعتمدتها لتحقيق أهداف أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية المنشأة بموجب هذا الجزء. - 3 ترصد الهيئة العلمية والتقنية أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية المنشأة بموجب أحكام هذا الجزء، بما يشمل التدابير المتصلة بها، وتستعرضها دوريا مراعية في ذلك التقارير والمعلومات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، على التوالي. - 4 الاستعراض المشار إليه في الفقرة 3،أعلاه، تُقيم الهيئة العلمية والتقنية فعالية أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية المنشأة بموجب أحكام هذا الجزء، بما في ذلك التدابير ذات الصلة والتقدم المحرز في تحقيق أهدافها، وتقدم المشورة والتوصيات إلى مؤتمر الأطراف. -5 يتخذ مؤتمر الأطراف بعد الاستعراض وحسب الضرورة قرارات أو توصيات بشأن تعديل أو توسيع أو إلغاء أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، وأي تدابير ذات صلة، يعتمدها مؤتمر الأطراف، على أساس أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، والمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت، مع مراعاة نهج الحيطة ونهج النظام الإيكولوجي. الجزء
الرابع تقييمات الأثر البيئي
أهداف هذا الجزء هي كما يلي: المادة 27 الأهداف (أ) تفعيل أحكام الاتفاقية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي في المناطق الواقع خارج حدود الولاية الوطنية عن طريق إنشاء عمليات ووضع عتبات وغيرها من المتطلبات تنظم إجراء التقييمات والإبلاغ عنها من جانب الأطراف؛ (ب) ضمان تقييم الأنشطة المشمولة بهذا الجزء وإجرائها لمنع حدوث آثار ضارة كبيرة والتخفيف من حدتها وإدارتها بغرض حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها؛ (ج) دعم النظر في الآثار التراكمية والآثار الواقعة في المناطق الواقعة داخل حدود الولاية الوطنية؛ (د) النص على إجراء تقييمات بيئية استراتيجية؛ (هـ) وضع إطار متسق لتقييم الأثر البيئي الناجم عن الأنشطة المنفذة في مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية؛ (و) بناء وتعزيز قدرة الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية، وبخاصة منها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافياً والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية والدول الأرخبيلية والبلدان النامية المتوسطة الدخل على إعداد تقييمات الأثر البيئي والتقييمات البيئية الاستراتيجية وإجرائها وتقييمها دعما لأهداف هذا الاتفاق. - 1
المادة 28 واجب إجراء تقييمات الأثر البيئي تكفل الأطراف تقييم الآثار المحتملة على البيئة البحرية للأنشطة المزمعة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، التي تحدث في مناطق خارج حدود الولاية الوطنية، على النحو المبين في هذا الجزء قبل السماح بها. - 2 عندما يقرر طرف له ولاية أو سيطرة على نشاط مزمع تنفيذه في مناطق بحرية واقعة ضمن حدود الولاية الوطنية أن النشاط قد يسبب تلوثا كبيرا للبيئة البحرية أو تغييرات كبيرة وضارة فيها في مناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية، يكفل ذلك الطرف إجراء تقييم للأثر البيئي لذلك النشاط وفقا لهذا الجزء أو إجراء تقييم للأثر البيئي بموجب العملية الوطنية للطرف. ويقوم الطرف الذي يجري هذا التقييم بموجب عمليته الوطنية بما يلي: (أ) إتاحة المعلومات ذات الصلة عن طريق آلية تبادل المعلومات، في الوقت المناسب أثناء العملية الوطنية؛ (ب) ضمان رصد النشاط بطريقة تتسق مع متطلبات عمليته الوطنية؛ (ج) ضمان إتاحة تقارير تقييم الأثر البيئي وأي تقارير رصد ذات صلة من خلال آلية تبادل المعلومات على النحو المبين في هذا الاتفاق. - 3 يجوز للهيئة العلمية والتقنية، لدى تلقي المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 (أ) أعلاه، أن تقدم تعليقات إلى الطرف الذي تكون له الولاية أو السلطة على النشاط المزمع. العلاقة - 1
المادة 29 بين هذا الاتفاق وعمليات تقييم الأثر البيئي التي تجري في إطار الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة تشجع الأطراف استخدام تقييمات الأثر البيئي واعتماد وتنفيذ المعايير و/أو المبادئ التوجيهية الموضـــوعة بموجب المادة 38 في الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة وبواسطة الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة التي تكون أعضاء فيها. - 2 يضع مؤتمر الأطراف آليات بموجب هذا الجزء للهيئة العلمية والتقنية لتتعاون مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة التي تنظم أنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية أو ولاية حماية البيئة البحرية. - 3 عند وضع أو استكمال المعايير أو المبادئ التوجيهية لإجراء تقييمات الأثر البيئي من جانب أطراف هذا الاتفاق بموجب المادة 38 للأنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، تقوم الهيئة العلمية والتقنية، حسب الاقتضاء، بالتعاون مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة. - 4. ليس من الضروري إجراء فحص أو تقييم للأثر البيئي لنشاط مزمع في مناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية شريطة أن يقرر الطرف الذي تكون له الولاية أو السيطرة على النشاط المزمع: (أ) أن تقييم الآثار المحتملة للنشاط أو فئة النشاط المزمع تم وفقا لمتطلبات صكوك أو أطر قانونية أخرى ذات صلة أو من جانب هيئات عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة؛ (ب) أن: 1 التقييم الذي أجري بالفعل للنشاط المزمع يُعادل التقييم المطلوب بموجب هذا الجزء، وأن نتائج التقييم أخذت بعين الاعتبار؛ أو '2' 2 لوائح أو معايير الصكوك أو الأطر القانونية ذات الصــــة أو الهيئات العالمية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو القطاعية ذات الصلة الناشئة عن التقييم قد صُمّمت - 5 لمنع أو تخفيف أو إدارة الآثار المحتملة التي تكون دون عتبة إجراء تقييمات الأثر البيئي بموجب هذا الجزء، وأن الامتثال لها قد تم. عند إجراء تقييم للأثر البيئي لنشاط مزمع في مناطق واقعة خارج حدود الولاية الوطنية صك أو إطار قانوني ذي صلة أو من جانب هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة، يكفل الطرف المعني نشر تقرير تقييم الأثر البيئي من خلال آلية تبادل المعلومات. بموجب - 6 ما لم تخضع الأنشطة المزمعة التي تفي بالمعايير المبينة في الفقرة 4 (ب) '1‘ أعلاه للرصد والاستعراض في إطار صك أو إطار قانوني ذي صلة أو من جانب هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة، تقوم الأطراف برصد واستعراض الأنشطة وضمان نشر تقارير الرصد والاستعراض من خلال آلية تبادل المعلومات. - 1
المادة 30 عتبات وعوامل إجراء تقييمات الأثر البيئي عندما قد يكون لنشاط مزمع تنفيذه أثر أكبر من الأثر الطفيف أو العابر على البيئة البحرية أو تكون آثار النشاط غير معروفة أو غير مفهومة فهما جيدا، يجري الطرف الذي له الولاية أو السيطرة على النشاط فحصا للنشاط بموجب المادة 31، باستخدام العوامل المبينة في الفقرة 2 أدناه، و: (أ) يكون الفحص مفصلا بما فيه الكفاية لقيام الطرف بتقييم ما إذ كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن النشاط المزمع قد يسبب تلوثاً كبيراً للبيئة البحرية أو تغييرات كبيرة وضارة فيها، ويشتمل على ما يلي: 1 وصف للنشاط المزمع، بما في ذلك الغرض منه، وموقعه، ومدته، وكثافته؛ 2 تحليل أولي للآثار المحتملة، بما في ذلك النظر في الآثار التراكمية، وبدائل النشــــاط المزمع، حسب الاقتضاء؛ (ب) إذا تقرر استنادا إلى الفحص أن الطرف لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن النشاط قد يسبب تلوثاً كبيراً للبيئة البحرية أو تغييرات كبيرة وضارة فيها، يُجرى تقييم للأثر البيئي وفقا لأحكام هذا الجزء. - 2 تنظر الأطراف في العوامل غير الشاملة التالية عندما تقرر ما إذا كانت الأنشطة المزمعة في إطار ولايتها أو سيطرتها تفي بالعتبة المبينة في الفقرة 1 أعلاه: (أ) نوع النشاط والتكنولوجيا المستخدمة فيه والطريقة التي سيجري تنفيذه بواسطتها؛ (ب) مدة النشاط؛ (ج) مكان النشاط؛ (د) خصائص المكان ونظامه الإيكولوجي (بما في ذلك المناطق المتسمة بأهمية خاصة أو بهشاشة خاصة من الناحيتين الإيكولوجية أو البيولوجية)؛ (هـ) الآثار المحتملة للنشاط، بما في ذلك الآثار التراكمية المحتملة والآثار المحتملة في المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية؛ - 1 (و) مدى عدم معرفة آثار النشاط أو عدم فهمها بشكل جيد؛ (ز) معايير إيكولوجية أو بيولوجية أخرى ذات صلة.
المادة 31 عملية تقييم الأثر البيئي تكفل الأطراف أن تتضمن عملية إجراء تقييم للأثر البيئي عملا بهذا الجزء الخطوات التالية: (أ) الفحص - تجري الأطراف فحصا في الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان من اللازم إجراء تقييم للأثر البيئي فيما يتعلق بنشاط مزمع خاضع لولايتها أو سيطرتها وفقا للمادة 30 وتتيح استنتاجها للعموم 1 إذا استنتج طرف أنه لا يلزم إجراء تقييم للأثر البيئي لنشاط مزمع خاضع لولايته أو سيطرته، يتيح للعموم المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك إتاحتها بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 30، من خلال آلية تبادل المعلومات بموجب هذا الاتفاق؛ 2 بناء على أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة والمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما كانت متاحة، يجوز للطرف أن يسجل آراءه بشأن الآثار المحتملة للنشاط المزمع والذي صدر استنتاج بشأنه وفقا للفقرة الفرعية (أ) 1 أعلاه لدى الطرف صاحب الاستنتاج والهيئة العلمية والتقنية في غضون 40 يوما من نشره؛ 3 إذا أعرب الطرف الذي سجل آراءه عن شواغل بشأن الآثار المحتملة للنشاط المزمع والذي صدر الاستنتاج بشأنه، يقوم الطرف صاحب الاستنتاج بالنظر في تلك الشواغل ويجوز له أن يعيد النظر في استنتاجه؛ '4' عند النظر في الشواغل التي سجلها طرف بموجب الفقرة الفرعية (أ) 2‘ أعلاه، يجب أن تنظر الهيئة العلمية والتقنية في الاستنتاج على أساس أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، والمعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية ذات الصلة بالموضوع، حيثما توافرت، ويجوز أن تقيمها على ذلك الأساس، ويجوز أن تقدم، حسب الاقتضاء، توصيات إلى الطرف صاحب الاستنتاج بعد إعطاء ذلك الطرف فرصة للرد على الشواغل المسجلة، ومع مراعاة ذلك الرد؛ 5 يقوم الطرف صاحب الاستنتاج بموجب الفقرة الفرعية (أ) 1 أعلاه بالنظر في أي توصيات صادرة عن الهيئة العلمية والتقنية؛ 6 يتاح تسجيل الآراء والتوصيات الصادرة من الهيئة العلمية والتقنية للعموم، بما في ذلك من خلال آلية تبادل المعلومات؛ (ب) تحديد النطاق - تكفل الأطراف تحديد الآثار البيئية الرئيسية وأي آثار متصلة بها، من قبيل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والآثار المتعلقة بصحة الإنسان، بما فيها الآثار التراكمية المحتملة والآثار الحاصلة في المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، فضلا عن بدائل النشاط المزمع إن وجدت، التي يتعين إدراجها في تقييمات الأثر البيئي التي تُجرى بموجب هذا الجزء. ويحدد النطاق عن طريق استخدام أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، والمعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت؛ (ج) تقدير الأثر وتقييمه - تكفل الأطراف تقدير آثار الأنشطة المزمعة وتقييمها، بما في ذلك الآثار التراكمية والآثار الحاصلة في المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية، باستخدام أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، والمعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت؛ - (د) منع الآثار الضارة المحتملة والتخفيف من حدتها وإدارتها تكفل الأطراف ما يلي: 1 تحديد وتحليل التدابير الرامية إلى منع الآثار الضارة المحتملة للأنشطة المزمعة في إطار ولايتها أو سيطرتها وتخفيف حدتها وإدارتها لتجنب الآثار الضارة الكبيرة. ويجوز أن تشمل تلك التدابير النظر في بدائل للنشاط المزمع الخاضع لولايتها أو سيطرتها؛ 2 إدراج هذه التدابير في خطة الإدارة البيئية، حسب الاقتضاء؛ (هـ) تكفل الأطراف الإخطار والتشاور العامين وفقا للمادة 32؛ (و) تكفل الأطراف إعداد تقرير تقييم الأثر البيئي ونشره وفقا للمادة 33. يجوز للأطراف إجراء تقييمات مشتركة للأثر البيئي، ولا سيما للأنشطة المزمعة الخاضعة لولاية الدول الجزرية الصغيرة النامية أو سيطرتها. - 2 - 3 توضع قائمة خبراء في إطار الهيئة العلمية والتقنية. ويجوز للأطراف ذات القدرات المحدودة أن تلتمس المشورة والمساعدة من أولئك الخبراء لإجراء وتقييم عمليات فحص لنشاط مزمع خاضع لولايتها أو سيطرتها وعمليات تقييم الأثر البيئي لذلك النشاط. ولا يمكن تعيين الخبراء لجزء آخر من عملية تقييم الأثر البيئي للنشاط نفسه. والطرف الذي التمس المشورة والمساعدة يكفل أن تقدم تقييمات الأثر البيئي تلك إليه لغرض الاستعراض وصنع القرار. - 1 المادة 32 الإخطار والتشاور العامان تضمن الأطراف القيام بإخطار عام في الوقت المناسب بالنشاط المزمع، بما في ذلك عن طريق النشر من خلال آلية تبادل المعلومات وعن طريق الأمانة، وتوفير فرص مُعيّنة وفعالة ومحددة بأجل زمني، بقدر ما هو ممكن عمليا، لمشاركة جميع الدول، ولا سيما الدول الساحلية المجاورة وأي دول أخرى مجاورة للنشاط عندما تكون هي الدول الأكثر تضررا، وأصحاب المصلحة في عملية تقييم الأثر البيئي. ويجري الإخطار وتحديد فرص المشاركة، بأساليب تشمل تقديم التعليقات، طوال عملية تقييم الأثر البيئي، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عند تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي بموجب الفقرة 1 (ب) من المادة 31، وعند إعداد مشروع تقرير عن تقييم الأثر البيئي بموجب المادة 33، قبل البت فيما إذا كان النشاط مسموحا به أم لا. - 2 تُحدَّد الدول التي يحتمل أن تكون أكثر تأثرا بمراعاة طبيعة النشاط المزمع وآثاره المحتملة على البيئة البحرية، وتشمل: (أ) الدول الساحلية التي قد يعتقد على نحو معقول أن ممارستها لحقوقها السيادية لغرض استكشاف الموارد الطبيعية أو استخدامها أو حفظها أو إدارتها تتأثر بهذا النشاط؛ (ب) الدول التي تضطلع في مجال النشاط المزمع، بأنشطة بشرية، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، قد يعتقد بشكل معقول أنها تتأثر. - 3 يشمل أصحاب المصلحة في هذه العملية الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمتلك معارف تقليدية ذات صلة، والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والعموم. - 4. يكون الإخطار والتشاور العامان وفقا للفقرة 3 من المادة48 شاملين للجميع وشفافين ويُجريان في الوقت المناسب، ويكونان محددي الأهداف واستباقيين عند إشراك الدول الجزرية الصغيرة النامية. -5 تنظر الأطراف في التعليقات الفنية الواردة خلال عملية التشاور، بما في ذلك التعليقات الواردة من الدول الساحلية المتاخمة، وأي دول أخرى متاخمة للنشاط المزمع عندما يحتمل أن تكون أكثر الدول تضررا، وترد عليها أو تعالجها. وتولي الأطراف اعتبارا خاصا للتعليقات المتصلة بالآثار المحتملة في المناطق الواقعة داخل حدود الولاية الوطنية، وتقدم ردودا خطية، حسب الاقتضاء، تتناول تلك التعليقات على وجه التحديد، بما في ذلك ما يتعلق منها بأي تدابير إضافية يقصد بها معالجة تلك الآثار المحتملة. وتتيح الأطراف للعموم التعليقات الواردة إليها والردود التي قدمتها أو وصفا للطريقة التي تمت بها معالجتها. - 6 حيثما يؤثر النشاط المزمع على مناطق أعالي البحار المحاطة بالكامل بالمناطق الاقتصادية الخالصة للدول، تقوم الأطراف بما يلي: (أ) إجراء المشاورات المحددة الأهداف والاستباقية مع هذه الدول المحيطة، بما في ذلك توجيه الإخطار المسبق إليها؛ (ب) النظر في آراء وتعليقات هذه الدول المحيطة بشأن النشاط المزمع وتقديم ردود خطية تتناول على وجه التحديد هذه الآراء والتعليقات والقيام حسب الاقتضاء، بتنقيح النشاط المزمع وفقا لذلك. - 7 تضمن الأطراف الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعملية تقييم الأثر البيئي بموجب هذا الاتفاق. وعلى الرغم من ذلك، لا يجوز مطالبة الأطراف بالكشف عن معلومات سرية أو معلومات خاضعة لحق الملكية. ويشار في الوثائق العامة إلى أن المعلومات السرية أو المعلومات الخاضعة لحق الملكية قد تم حجبها. -1
المادة 33 تقارير تقييم الأثر البيئي تكفل الأطراف إعداد تقرير عن تقييم الأثر البيئي لأي تقييم من هذا القبيل يجرى عملا بهذا الجزء. - 2 يتضمن تقرير تقييم الأثر البيئي، كحد أدنى، المعلومات التالية وصفا للنشاط المزمع، بما في ذلك موقعه، ووصفا لنتائج عملية تحديد النطاق، وتقييما أساسيا للبيئة البحرية التي يحتمل أن تتأثر، ووصفا للآثار المحتملة، بما في ذلك الآثار التراكمية المحتملة وأي آثار حاصلة في المناطق الواقعة داخل حدود الولاية الوطنية، ووصفا للتدابير المحتملة لمنع الآثار والتخفيف من حدتها وإدارتها؛ ووصفا لأوجه عدم التيقن والثغرات في المعارف؛ ومعلومات عن عملية التشاور العام؛ ووصفا للنظر في بدائل معقولة للنشاط المزمع؛ ووصفا لإجراءات المتابعة، بما في ذلك خطة للإدارة البيئية؛ وموجزا غير تقني. - 3 يتيح الطرف مشروع تقرير تقييم الأثر البيئي من خلال آلية تبادل المعلومات في أثناء عملية التشاور العام لإتاحة الفرصة للهيئة العلمية والتقنية للنظر في التقرير وتقييمه. - 4 يجوز للهيئة العلمية والتقنية حسب الاقتضاء، وفي الوقت المناسب، أن تقدم تعليقات إلى الطرف بشأن مشروع تقرير تقييم الأثر البيئي. وينظر الطرف في أي تعليقات تبديها الهيئة العلمية والتقنية. -5 تنشر الأطراف تقارير تقييمات الأثر البيئي، بطرق منها آلية تبادل المعلومات. وتكفل الأمانة إخطار جميع الأطراف في الوقت المناسب عند نشر التقارير عن طريق آلية تبادل المعلومات. تنظر الهيئة العلمية والتقنية في تقارير تقييم الأثر البيئي النهائية، على أساس الممارسات والإجراءات والمعارف ذات الصلة بموجب هذا الاتفاق، لغرض وضع مبادئ توجيهية، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات. - 6 - 7 تنظر الهيئة العلمية والتقنية في مجموعة مختارة من المعلومات المنشورة المستخدمة في عملية الفحص وتستعرضها لاتخاذ قرارات بشأن ما إذا كانت ستجري تقييما للأثر البيئي، وفقا للمادتين 30 و 31، على أساس الممارسات والإجراءات والمعارف ذات الصلة بموجب هذا الاتفاق، لغرض وضع مبادئ توجيهية، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات. -1
المادة 34 اتخاذ القرارات يكون الطرف الذي يقع تحت ولايته أو سيطرته نشاط مزمع مسؤولا عن البت في إمكانية الشروع في تنفيذه. - 2 يؤخذ في الاعتبار الكامل، عند البت في إمكانية الشروع في تنفيذ النشاط المزمع بموجب هذا الجزء، أي تقييم للأثر البيئي أجري وفقا لهذا الجزء وقرار السماح بالنشاط المزمع الخاضع لولاية أو سيطرة طرف ما لا يتخذ إلا عندما يقرر الطرف، مع مراعاة تدابير التخفيف أو الإدارة، أنه بذل. كل الجهود المعقولة لضمان إمكانية الاضطلاع بالنشاط بطريقة تتسق مع منع الآثار الضارة الكبيرة على البيئة البحرية. - 3 تحدد الوثائق المتعلقة باتخاذ القرارات بوضوح أي شروط للموافقة تتعلق بتدابير التخفيف ومتطلبات المتابعة. وتتيح للعموم الوثائق المتعلقة باتخاذ القرارات بطرق منها آلية تبادل المعلومات. - 4. يجوز لمؤتمر الأطراف، بناء على طلب أي طرف أن يقدم المشورة والمساعدة إلى ذلك الطرف عند البت فيما إذا كان من الممكن الشروع في تنفيذ نشاط مزمع ما خاضع لولايته أو سيطرته.
المادة 35 رصد آثار الأنشطة المسموح بها تُبقي الأطراف تحت المراقبة، باستخدام أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة والمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما كانت متوافرة، الآثار الناجمة عن أي أنشطة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية تسمح بها أو تشارك فيها من أجل تقرير ما إذا كان من المحتمل أن تلوث هذه الأنشطة أو يكون لها آثار ضارة على البيئة البحرية. وبصفة خاصة، يرصد كل طرف الآثار البيئية وما يتصل بذلك من آثار من قبيل الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذات الصلة بصحة الإنسان الناجمة عن نشاط مسموح به خاضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للشروط المبينة في الموافقة على ذلك النشاط.
- 1 المادة 36 الإبلاغ عن آثار الأنشطة المسموح بها 6 تقدم الأطراف، سواء كانت تتصرف منفردة أو مجتمعة تقارير دورية عن آثار النشاط المسموح به ونتائج الرصد المطلوب إجراؤه بموجب المادة 35. - 2 تتاح تقارير الرصد للعموم، عبر وسائل منها آلية تبادل المعلومات ويجوز للهيئة العلمية والتقنية أن تنظر في تقارير الرصد وأن تُقيمها. - 3 المنطبقة تنظر الهيئة العلمية والتقنية في تقارير الرصد، على أساس الممارسات والإجراءات والمعارف بموجب هذا الاتفاق، لغرض وضع مبادئ توجيهية بشأن رصد آثار الأنشطة المسموح بها، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات. -1
المادة 37 استعراض الأنشطة المأذون بها وآثارها تكفل الأطراف إجراء استعراض للآثار الناجمة عن النشاط المسموح به الذي يُرصد عملا بالمادة 35 - 2 إذا حدّد الطرف الذي له ولاية أو سيطرة على النشاط وقوع آثار ضارة كبيرة إما أنه لم يتنبأ بها في تقييم الأثر البيئي، من حيث طبيعتها أو شدتها، أو أنها ناشئة عن إخلال بأي من الشروط المبينة في الموافقة على النشاط، يستعرض الطرف قراره المتعلق بالسماح بالنشاط وإخطار مؤتمر الأطراف والأطراف الأخرى والعموم، بطرق منها آلية تبادل المعلومات و: (أ) المطالبة باقتراح وتنفيذ تدابير لمنع تلك الآثار أو التخفيف من حدتها و/أو إدارتها، أو اتخاذ أي إجراءات ضرورية أخرى و / أو وقف النشاط، حسب الاقتضاء؛ و (ب) القيام في الوقت المناسب، بتقييم أي تدابير تُنفَّذ أو إجراءات تُتَّخذ الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. - 3 بموجب يجوز للهيئة العلمية والتقنية بناء على التقارير الواردة بموجب المادة 36، أن تخطر الطرف الذي سمح بالنشاط إذا ارتأت أن هناك احتمال أن تكون للنشاط آثار ضارة كبيرة، إما أنها لم تكن متوقعة في تقييم الأثر البيئي أو أنها ناشئة عن الإخلال بأي من شروط الموافقة على النشاط المسموح به، ويجوز لها، حسب الاقتضاء، تقديم توصيات إلى الطرف المعني. - 4 (أ) يجوز للطرف، بناء على أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، وعلى المعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت، أن يسجل شواغله، لدى الطرف الذي سمح بالنشاط والهيئة العلمية والتقنية، فيما يتعلق بكون النشاط المسموح به قد تكون له آثار ضارة كبيرة إما أنه لم يتنبأ بها في تقييم الأثر البيئي، من حيث طبيعتها أو شدتها، أو أنها ناشئة عن الإخلال بأي من شروط الموافقة على النشاط المسموح به؛ (ب) يُراعي الطرف الذي سمح بالنشاط تلك الشواغل؛ (ج) عند النظر في الشواغل التي سجلها أحد الأطراف، تنظر الهيئة العلمية والتقنية في المسألة ويجوز لها أن تقيمها استنادا إلى أفضل المعارف والمعلومات العلمية المتاحة، فضلا عن المعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، حيثما توافرت، ويجوز لها أن تخطر الطرف الذي سمح بالنشاط، إذا ارتأت أن هذا النشاط قد تكون له آثار ضارة كبيرة إما أنه لم يتنبأ بها في تقييم الأثر البيئي أو أنها قد تكون ناشئة عن إخلال بأي من شروط الموافقة على النشاط المسموح به، ويجوز لها، بعد إعطاء ذلك الطرف فرصة للرد على الشواغل المسجلة ومع مراعاة ذلك الرد وحسب الاقتضاء، أن تقدم توصيات إلى الطرف الذي سمح بالنشاط؛ (د) يتاح للعموم تسجيل الشواغل وأي إخطارات وأي توصيات صادرة من الهيئة العلمية والتقنية، بما في ذلك من خلال آلية تبادل المعلومات؛ (هـ) ينظر الطرف الذي سمح بالنشاط في أي إخطار صادر من الهيئة العلمية والتقنية وأي توصيات تقدمها. - 5 تُطلع جميع الدول، ولا سيما الدول الساحلية المتاخمة، وأي دول أخرى متاخمة للنشاط عندما يحتمل أن تكون أكثر تأثرا، وأصحاب المصلحة، بطرق منها آلية تبادل المعلومات، على عمليات الرصد والإبلاغ والاستعراض فيما يتعلق بأي نشاط يؤذن به بموجب هذا الاتفاق، ويجوز استشارتهم - 6 تلك العمليات. تنشر الأطراف عن طريق آلية تبادل المعلومات وغيرها، ما يلي: (أ) تقارير عن استعراض الآثار الناجمة عن النشاط المسموح به؛ (ب) الوثائق المتعلقة بالقرارات، بما في ذلك سجل بأسباب اتخاذ الطرف للقرار، عندما يكون أي طرف قد غيّر قراره الذي يسمح فيه بالنشاط.
-1 المادة 38 المعايير و/أو المبادئ التوجيهية التي ستضعها الهيئة العلمية والتقنية فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي تضع الهيئة العلمية والتقنية معايير أو مبادئ توجيهية لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويعتمدها بشأن ما يلي: (أ) تحديد ما إذا كانت عتبات إجراء فحص أو تقييم للأثر البيئي بموجب المادة 30 قد تم الوفاء بها أو تجاوزها فيما يتعلق بالأنشطة المزمعة، بما في ذلك على أساس العوامل غير الحصرية المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة؛ (ب) تقييم الآثار التراكمية في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وكيف يجب مراعاة هذه الآثار في عملية إجراء تقييم الأثر البيئي؛ (ج) تقييم الآثار في المناطق الواقعة ضمن حدود الولاية الوطنية للأنشطة المزمعة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية وكيفية مراعاة تلك الآثار في عملية إجراء تقييم الأثر البيئي؛ (د) عملية الإخطار والتشاور العامين بموجب المادة32، بما في ذلك تقرير ما يشكل معلومات سرية أو خاضعة لحق الملكية؛ (هـ) المحتوى المطلوب لتقارير تقييم الأثر البيئي والمعلومات المنشورة المستخدمة في عملية الفحص عملا بالمادة33، بما في ذلك أفضل الممارسات؛ (و) الرصد والإبلاغ عن آثار الأنشطة المسموح بها على النحو المبين في المادتين 35 و 36، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات؛ - 2 (ز) إجراء تقييمات بيئية استراتيجية. يجوز للهيئة العلمية والتقنية أن تضع أيضا معايير ومبادئ توجيهية لكي ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويعتمدها، بشأن مسائل تشمل ما يلي: (أ) قائمة إرشادية غير حصرية بالأنشطة التي تتطلب أو لا تتطلب تقييما للأثر البيئي، وكذلك أي معايير تتعلق بتلك الأنشطة، يستكمل دوريا؛ (ب) إجراء تقييمات للأثر البيئي تضطلع بها الأطراف في هذا الاتفاق في المناطق المحددة باعتبار أنها تتطلب حماية أو اهتماما خاصا. - 3 تُدرج جميع المعايير في مرفق لهذا الاتفاق، وفقا للمادة 74. - 1
المادة 39 التقييمات البيئية الاستراتيجية تنظر الأطراف، منفردة أو بالتعاون مع أطراف أخرى، في إجراء تقييمات بيئية استراتيجية للخطط والبرامج التي تتعلق بالأنشطة الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، التي ستنفذ في مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية، من أجل تقييم الآثار المحتملة لتلك الخطط أو البرامج، وكذلك البدائل، على البيئة البحرية. - 2 يجوز أن يُجري مؤتمر الأطراف تقييما بيئيا استراتيجيا لمنطقة أو إقليم ما لجمع وتوليف أفضل المعلومات المتاحة عن المنطقة أو الإقليم وتقييم الآثار الحالية والمحتملة في المستقبل، وتحديد الثغرات في البيانات وأولويات البحوث. - 3 عند إجراء تقييمات الأثر البيئي عملا بهذا الجزء، تأخذ الأطراف في الحسبان نتائج التقييمات البيئية الاستراتيجية ذات الصلة التي أجريت بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه، حال توافرها. يضع مؤتمر الأطراف إرشادات بشأن إجراء كل فئة من فئات التقييم البيئي الاستراتيجي المبينة في هذه المادة. - 4. الجزء
الخامس بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية
تتمثل أهداف هذا الجزء فيما يلي: المادة 40 الأهداف (أ) مساعدة الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية، على تنفيذ أحكام هذا الاتفاق من أجل تحقيق أهدافه؛ (ب) تهيئة البيئة المؤاتية للتعاون والمشاركة الشاملين للجميع والمنصفين والفعالين في الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا الاتفاق؛ (ج) تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية البحرية، بما في ذلك ما يتصـــل بالبحوث، للأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية، فيما يتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، بطرق منها وصول الدول الأطراف النامية إلى التكنولوجيا البحرية ونقلها إليها؛ (د) إثراء المعارف المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، وتعميم تلك المعارف وتبادلها؛ (هـ) بشكل أكثر تحديدا، دعم الدول الأطراف النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية والدول الأرخبيلية والبلدان النامية المتوسطة الدخل، من خلال بناء القدرات وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية بموجب هذا الاتفاق، في تحقيق الأهداف بشأن ما يلي: 1 الموارد الجينية البحرية، بما في ذلك تقاسم المنافع، على النحو المبين في المادة 9؛ 2 تدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، على النحو المبين في المادة 17؛ - 1 3 تقييمات الآثار البيئية على النحو المبين في المادة 27.
المادة 41 التعاون في مجالي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية تتعاون الأطراف مباشرة أو من خلال الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، لمساعدة الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية، على تحقيق أهداف هذا الاتفاق من خلال بناء القدرات وتطوير العلوم البحرية والتكنولوجيا البحرية ونقلها. - 2 في سياق توفير سبل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بموجب هذا الاتفاق، تتعاون الأطراف على جميع المستويات وبجميع الأشكال، بسبل منها إقامة الشراكات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وإشراكهم، ومنهم حسب الاقتضاء القطاع الخاص والمجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بوصفهم أصحاب المعارف التقليدية، وكذلك من خلال توطيد التعاون والتنسيق بين الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة. - 3 تعترف الأطراف، عند إعمال هذا الجزء، اعترافا كاملا بالاحتياجات الخاصة للدول الأطراف النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية والدول الأرخبيلية والبلدان النامية المتوسطة الدخل. وتكفل الأطراف ألا يكون توفير سبل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية مشروطين بمتطلبات إبلاغ مرهقة. -1
المادة 42 طرائق بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية تكفل الأطراف، في حدود قدراتها، بناء القدرات من أجل الدول الأطراف النامية، وتتعاون من أجل تحقيق نقل التكنولوجيا البحرية، وبخاصة إلى الدول الأطراف النامية التي تحتاجها وتطلبها منها، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، وفقا لأحكام هذا الاتفاق. - 2 6 تقدم الأطراف، في حدود قدراتها الموارد اللازمة لدعم بناء القدرات هذا وتطوير ونقل التكنولوجيا البحرية، وتيسير الوصول إلى مصادر الدعم الأخرى، مع مراعاة سياساتها وأولوياتها وخططها وبرامجها الوطنية. - 3 ينبغي أن تكون عملية بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية عملية موجهة قطريا وشفافة وفعالة ومتكررة وقائمة على المشاركة وشاملة لعدة قطاعات ومراعية للمنظور الجنساني. وتبني على البرامج القائمة، حسب الاقتضاء، ولا تكررها، وأن تسترشد بالدروس المستفادة، بما في ذلك الدروس المستفادة من أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بموجب الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة وتأخذ في الحسبان، قدر الإمكان، هذه الأنشطة بغية تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والنتائج. - 4. يجري بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية استنادا إلى احتياجات الدول الأطراف النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، وأولوياتها وتلبية لها على النحو المحدد من خلال تقييمات للاحتياجات على أساس كل حالة على حدة أو على أساس دون إقليمي أو إقليمي. ويجوز أن يتم تقييم هذه الاحتياجات والأولويات ذاتيا أو أن تيسره اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية وآلية تبادل المعلومات. - 1
المادة 43 طرائق إضافية لنقل التكنولوجيا البحرية تتقاسم الأطراف رؤية طويلة الأجل بشأن أهمية أن تُحقق هدف تطوير التكنولوجيا ونقلها تحقيقاً تاماً من أجل إيجاد بيئة مؤاتية للتعاون والمشاركة الشاملين للجميع والمنصفين والفعالين في الأنشطة المضطلع بها بموجب هذا الاتفاق ومن أجل تحقيق أهدافه بالكامل. - 2 يكون نقل التكنولوجيا البحرية الذي يجري بموجب هذا الاتفاق بشروط عادلة وأكثر مؤاتاة، بما في ذلك بشروط تساهلية وتفضيلية، ووفقا لأحكام وشروط متفق عليها، وكذلك لأهداف هذا الاتفاق. - 3 تقوم الأطراف بتعزيز وتشجيع تهيئة ظروف اقتصادية وقانونية لنقل التكنولوجيا البحرية إلى الدول الأطراف النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، التي قد تشمل توفير الحوافز للشركات والمؤسسات. - 4 تُنقل التكنولوجيا البحرية مع مراعاة جميع الحقوق المملوكة فيما يخص هذه التكنولوجيات وإيلاء الاعتبار الواجب لجميع المصالح المشروعة، بما يشمل في جملة أمور حقوق وواجبات حائزي التكنولوجيا البحرية ومورديها ومتلقيها ومع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية من أجل بلوغ أهداف هذا الاتفاق. -5 تكون التكنولوجيا البحرية التي تنقل عملا بهذا الجزء ملائمة وذات صلة وتكون، إلى أقصى حد ممكن، تكنولوجيا موثوقة وميسورة التكلفة وحديثة وسليمة بيئيا ومتاحة بشكل في متناول الدول الأطراف النامية، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا.
- 1 المادة 44 أنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية يجوز، دعما لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 40 أن تشمل أنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، دون حصر، تقديم الدعم لإنشاء أو تعزيز القدرات البشرية وقدرات الإدارة المالية والقدرات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية والمؤسسية وغيرها من القدرات المتعلقة بالموارد لدى الأطراف، من قبيل ما يلي: (أ) تقاسم واستخدام البيانات والمعلومات والمعارف ونتائج البحوث ذات الصلة؛ (ب) نشر المعلومات والوعي، بما في ذلك نشرهما، بما في ذلك فيما يتعلق بالمعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على نحو يتماشى مع مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لهذه الشعوب الأصلية وعند الاقتضاء، المجتمعات المحلية؛ (ج) تطوير وتعزيز البنى التحتية ذات الصلة، بما فيها المعدات وقدرات الموظفين على استعمالها وصيانتها؛ (د) تنمية وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر أو الآليات التنظيمية الوطنية؛ (هـ) تنمية وتعزيز قدرات إدارة الموارد البشرية والمالية والخبرات التقنية من خلال التبادلات، والتعاون في مجال البحوث والدعم التقني والتعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا البحرية؛ (و) وضع الأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير وتبادلها؛ (ز) النهوض بالبرامج التقنية والعلمية وبرامج البحوث والتطوير؛ (ح) تطوير وتعزيز القدرات والأدوات التكنولوجية لرصد الأنشطة الداخلة في نطاق هذا الاتفاق ومراقبتها والإشراف عليها بفعالية. - 2 يرد في المرفق الثاني مزيد من التفاصيل بشأن أنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية المبينة في هذه المادة. - 3 يقوم مؤتمر الأطراف دوريا، حسب الاقتضاء، آخذا في اعتباره توصيات اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، باستعراض القائمة الإرشادية وغير الحصرية بأنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية المبيّنة في المرفق الثاني، وتقييمها ومواصلة تطويرها وتقديم إرشادات بشأنها، لتعكس التقدم والابتكار في المجال التكنولوجي وتستجيب للاحتياجات المتغيرة للدول والمناطق دون الإقليمية والإقليمية وتتكيف معها. - 1
المادة 45 الرصد والاستعراض أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية المنفذة وفقا لأحكام هذا الجزء للرصد تخضع والاستعراض بشكل دوري. - 2 تضطلع اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية تحت سلطة مؤتمر الأطراف، بالرصد والاستعراض المشار إليهما في الفقرة 1 أعلاه بهدف تحقيق ما يلي: (أ) تقييم واستعراض احتياجات وأولويات الدول الأطراف النامية من حيث بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات الخاصة للدول الأطراف النامية وللظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان،نموا وفقا للفقرة 4 من المادة 42؛ (ب) استعراض ما جرى طلبه وتقديمه وحشده من دعم، فضلا عن الثغرات في تلبية الاحتياجات المقدّرة للدول الأطراف النامية فيما يتعلق بهذا الاتفاق؛ (ج) تحديد الأموال وحشدها في إطار الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 52 لتطوير وتنفيذ أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، بما في ذلك ما يتعلق بإجراء تقييمات للاحتياجات؛ (د) قياس الأداء على أساس مؤشرات متفق عليها واستعراض التحليلات القائمة على النتائج، بما في ذلك ما يتعلق بمخرجات أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بموجب هذا الاتفاق ونواتجها والتقدم المحرز فيها ومدى فعاليتها، وكذلك النجاحات والتحديات؛ (هـ) تقديم توصيات بشأن أنشطة المتابعة، بما في ذلك بشأن كيفية مواصلة تعزيز بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية بغية تمكين الدول الأطراف النامية، مع مراعاة الظروف الخاصـــة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا من تعزيز تنفيذها للاتفاق من أجل تحقيق أهدافه. - 3 تقدم الأطراف، دعما لرصد واستعراض بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، تقارير إلى اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. وينبغي أن تقدم تلك التقارير في شكل وعلى فترات يحددها مؤتمر الأطراف مع مراعاة توصيات اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. وتراعي الأطراف عند تقديم تقاريرها حسب الاقتضاء، المدخلات المقدمة من الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. وينبغي أن تتاح للعموم التقارير المقدمة من الأطراف، وكذلك أي مدخلات من الهيئات الإقليمية ودون الإقليمية بشأن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. ويكفل مؤتمر الأطراف أن تكون التزامات الإبلاغ مبسـ مرهقة، ولا سيما بالنسبة للدول الأطراف النامية، بما في ذلك من حيث التكاليف والمتطلبات الزمنية. - 1 - 2
المادة 46 اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة معنية ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية. ـطة وغير تتألف اللجنة من أعضاء يحملون المؤهلات المناسبة والخبرة اللازمة للعمل بموضوعية بما يخدم المصلحة الفضلى للاتفاق ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل، والنص على تمثيل أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية غير الساحلية في اللجنة. ويقرر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول اختصاصات وطرائق عمل اللجنة. تقدم اللجنة تقارير وتوصيات ينظر فيها مؤتمر الأطراف ويتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها. الجزء
السادس الترتيبات المؤسسية
- 3 -1 - 2 يُنشأ المادة 47 مؤتمر الأطراف بموجب هذا الاتفاق مؤتمر للأطراف. يدعو تدعو الأمينة العامة للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذا الاتفاق. ويعقد مؤتمر الأطراف بعد ذلك اجتماعات عادية على فترات منتظمة يحددها مؤتمر الأطراف. ويجوز أن يعقد مؤتمر الأطراف اجتماعات استثنائية في أي أوقات أخرى، وفقا للنظام الداخلي. - 3 - 4. يعقد مؤتمر الأطراف اجتماعاته عادة في مقر الأمانة أو في مقر الأمم المتحدة. يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء في اجتماعه الأول النظام الداخلي له ولهيئاته الفرعية، والقواعد المالية التي تحكم تمويله وتمويل الأمانة وأي هيئات فرعية، وبعد ذلك النظام الداخلي والقواعد المالية لأي هيئة فرعية أخرى قد ينشئها. وحتى يحين وقت اعتماد النظام الداخلي، ينطبق النظام الداخلي للمؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. -5 يبذل مؤتمر الأطراف قصارى جهده لاتخاذ قراراته واعتماد توصياته بتوافق الآراء. وما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق، وإذا استنفدت جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافق في الآراء، تتخذ قرارات مؤتمر الأطراف وتعتمد توصياته المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، وتتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل بأغلبية الأطراف الحاضرة والمصوتة. - 6 يقوم مؤتمر الأطراف بإبقاء تنفيذ هذا الاتفاق قيد الاستعراض والتقييم، ويقوم لهذا الغرض بما يلي: (أ) اتخاذ القرارات واعتماد التوصيات فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق؛ (ب) استعراض وتيسير تبادل المعلومات بين الأطراف ذي الصلة بتنفيذ هذا الاتفاق؛ (ج) القيام، بما في ذلك عن طريق إنشاء المسارات المناسبة، بتشجيع التعاون والتنسيق مع الصكوك والأطر القانونية ذات الصـــــة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة وفيما بينها بغية تعزيز الاتساق بين الجهود المبذولة من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام؛ (د) إنشاء ما يعتبر ضروريا من الهيئات الفرعية لدعم تنفيذ هذا الاتفاق؛ (هـ) اعتماد ميزانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة إذا استنفدت جميع الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء، على النحو الذي يحدده من التواتر وللفترة المالية التي يحددها؛ (و) الاضطلاع بمهام أخرى محددة في هذا الاتفاق أو قد يتطلبها تنفيذه. - 7 تستدعي يجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر أن يطلب إلى المحكمة الدولية لقانون البحار إبداء رأي استشاري في مسألة قانونية تتعلق بمدى توافق مقترح يُعرض على مؤتمر الأطراف بشأن أي مسألة تدخل في اختصاصه مع هذا الاتفاق. ولا يُلتمس طلب رأي استشاري بشأن مسألة تدخل في اختصاصات هيئات عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية أخرى، أو بشأن مسألة بالضرورة النظر في نفس الوقت في أي منازعة تتعلق بحقوق سيادة أو حقوق أخرى على أرض إقليم بري أو جزيري، أو الوضع القانوني لمنطقة تقع ضمن ولايتها الوطنية. ويبين الطلب نطاق المسألة القانونية التي يُطلب الرأي الاستشاري بشأنها ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إبداء الآراء التي من هذا القبيل على سبيل الاستعجال. - 8. ذلك يقوم مؤتمر الأطراف، في غضون خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا الاتفاق، وبعد على فترات يحددها المؤتمر، بتقييم واستعراض مدى ملاءمة أحكام هذا الاتفاق وفعاليتها، واقتراح وسائل إذا لزم الأمر تكفل تعزيز تنفيذ هذه الأحكام من أجل التصدي بصورة أفضل لحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. -1
المادة 48 الشفافية يعمل مؤتمر الأطراف على تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار والأنشطة الأخرى المضطلع بها بموجب هذا الاتفاق. - 2 تكون جميع اجتماعات مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية مفتوحة أمام المراقبين المشاركين وفقا للنظام الداخلي ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك. وينشر مؤتمر الأطراف سجلا عاما لقراراته ويحتفظ به. - 3 يعمل مؤتمر الأطراف على تعزيز الشفافية في تنفيذ هذا الاتفاق، بسبل منها نشر المعلومات على العموم، وتيسير مشاركة الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمتلك معارف تقليدية ذات صلة، والأوساط العلمية والمجتمع المدني، وغير هؤلاء من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، والتشاور مع كل أولئك، حسب الاقتضاء، ووفقا لأحكام هذا الاتفاق. - 4 يجوز لممثلي الدول غير الأطراف في هذا الاتفاق، والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية التي تمتلك معارف تقليدية ذات صلة، والأوساط العلمية والمجتمع المدني، وغير هؤلاء من الجهات المعنية صاحبة المصلحة المهتمة بالمسائل المتعلقة بمؤتمر الأطراف، أن يطلبوا المشاركة، بصفة مراقبين، في اجتماعات مؤتمر الأطراف واجتماعات هيئاته الفرعية. وينص النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف على طرائق هذه المشاركة، ولا يلجأ إلى التقييد بدون مسوغ في هذا الصدد. وينص النظام الداخلي أيضا على أن تتاح لهؤلاء الممثلين إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى جميع المعلومات ذات الصلة. - 1
المادة 49 الهيئة العلمية والتقنية تُنشأ بموجب هذا الاتفاق هيئة علمية وتقنية. - 2 تتألف الهيئة العلمية والتقنية من أعضاء يعملون بصفتهم خبراء بما يخدم المصلحة الفضلى للاتفاق، ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف، ذوي مؤهلات مناسبة، تُراعى في اختيارهم الحاجة إلى توافر خبرات متعددة التخصصات، بما في ذلك الخبرات العلمية والتقنية ذات الصلة والخبرات في المعارف التقليدية ذات الصلة التي تمتلكها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وإلى تحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل الجغرافي العادل. ويحدد مؤتمر الأطراف اختصاصات وطرائق عمل الهيئة العلمية والتقنية، بما في ذلك عملية اختيار أعضائها وشروط ولايتهم في اجتماعه الأول. يجوز للهيئة العلمية والتقنية أن تنتفع بالمشورة المناسبة المستمدة من الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة، ومن الهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، ومن علماء وخبراء،آخرين، حسب الاقتضاء. - 3 - 4. تقدم الهيئة العلمية والتقنية، تحت سلطة مؤتمر الأطراف وبتوجيه منه، ومع مراعاة توافر الخبرات المتعددة التخصصات المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه المشورة العلمية والتقنية إلى مؤتمر الأطراف، وتؤدي المهام المسندة إليها بموجب هذا الاتفاق وأي مهام أخرى قد يحددها مؤتمر الأطراف، وتقدم إلى مؤتمر الأطراف تقارير عن أعمالها. - 1
المادة 50 الأمانة تُنشأ بموجب هذا الاتفاق أمانة. ويضع مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول الترتيبات اللازمة لعمل الأمانة، بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن مقرها. - 2 إلى أن تتولى الأمانة مهامها، يضطلع / تضطلع الأمينة العامة للأمم المتحدة، من خلال شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للأمم المتحدة، بمهام الأمانة بموجب هذا الاتفاق. - 3 يجوز للأمانة والدولة المضيفة إبرام اتفاق مقر. وتتمتع الأمانة بالأهلية القانونية في إقليم الدولة المضيفة التي تمنحها الامتيازات والحصانات التي تلزمها لممارسة مهامها. - 4 تقوم الأمانة بما يلي: (أ) تقديم الدعم الإداري واللوجستي إلى مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق؛ (ب) ترتيب اجتماعات مؤتمر الأطراف واجتماعات أي هيئات أخرى قد تنشأ الاتفاق أو قد ينشئها مؤتمر الأطراف، وتوفير الخدمات لتلك الاجتماعات؛ هذا بموجب (ج) تعميم المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق في حينها، بما في ذلك نشر قرارات مؤتمر الأطراف على العموم وإحالتها إلى جميع الأطراف، وكذلك إلى الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة، والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة؛ (د) تيسير التعاون والتنسيق، حسب الاقتضاء، مع أمانات الهيئات الدولية المعنية الأخرى، وعلى وجه الخصوص، الدخول فيما قد يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل هذا الغرض، ومن أجل الأداء الفعال لمهامها، رهنا بموافقة مؤتمر الأطراف؛ (هـ) إعداد تقارير عن أداء مهامها بموجب هذا الاتفاق، وإحالتها إلى مؤتمر الأطراف؛ (و) تقديم المساعدة في تنفيذ هذا الاتفاق على النحو الذي يحدده مؤتمر الأطراف وأداء أي مهام أخرى حسب ما قد يقرره مؤتمر الأطراف، أو ما قد يسند إليها بموجب هذا الاتفاق. - - 1 - 2 تُنشأ
المادة 51 آلية تبادل المعلومات بموجب هذا الاتفاق آلية لتبادل المعلومات. تتكون آلية تبادل المعلومات بصفة رئيسية من منصة مفتوحة. ويقرر مؤتمر الأطراف الطرائق المحددة لتشغيل آلية تبادل المعلومات. تقوم آلية تبادل المعلومات بما يلي: - 3 (أ) العمل بمثابة منصة مركزية لتمكين الأطراف من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تجري عملا بأحكام هذا الاتفاق، وتوفير تلك المعلومات وتعميمها، بما في ذلك معلومات تتعلق بما يلي: 1 الموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، على النحو المبين في الجزء الثاني من هذا الاتفاق؛ 2 إنشاء وتنفيذ أدوات إدارة قائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية؛ 3 تقييمات الأثر البيئي؛ 4 الطلبات المتعلقة ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا والفرص المتصلة بذلك، بما في ذلك التعاون البحثي وفرص التدريب والمعلومات المتعلقة بمصادر المعلومات والبيانات التكنولوجية بشأن نقل التكنولوجيا البحرية وبمدى توافر تلك المعلومات والبيانات، وفرص الوصول الميسّر إلى التكنولوجيا البحرية، وتوافر التمويل؛ (ب) تيسير التوفيق بين الاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات والدعم المتاح لذلك وجهات توريد التكنولوجيا البحرية المقرر نقلها، بما في ذلك المنظمات الحكومية أو غير الحكومية أو الكيانات الخاصة المهتمة بالمشاركة كجهات مانحة في مجال نقل التكنولوجيا البحرية، وتيسير إمكانية الوصول إلى الدراية والخبرات الفنية ذات الصلة؛ (ج) توفير روابط مع آليات تبادل المعلومات ذات الصلة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والوطني والقطاعي، وغيرها من بنوك الجينات والمستودعات وقواعد البيانات، بما يشمل تلك المتعلقة بالمعارف التقليدية ذات الصلة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، والقيام، حيثما أمكن، بتعزيز الروابط بمنصات تبادل المعلومات الخاصة وغير الحكومية المتاحة للعموم؛ (د) العمل، عند إنشاء آليات إقليمية ودون إقليمية في إطار الآلية العالمية، على أن يكون إنشاؤها إضافةً إلى مؤسسات تبادل المعلومات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية، حيثما انطبق ذلك؛ (هـ) التشجيع على زيادة الشفافية، بسبل منها تيسير تبادل بيانات ومعلومات خط الأساس البيئية المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، فيما بين الأطراف والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة؛ (و) تيسير التعاون والتآزر الدوليين، بما في ذلك التعاون والتآزر في المجالين العلمي والتقني؛ (ز) أداء أي مهام أخرى حسب ما يقرره مؤتمر الأطراف أو ما يوكل إليها في إطار هذا الاتفاق. 4 تتولى الأمانة إدارة آلية تبادل المعلومات دون المساس بإمكانية التعاون مع سائر الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة، والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، على النحو الذي يحدده مؤتمر الأطراف، بما فيها اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والسلطة الدولية لقاع البحار، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. - 5 لدى القيام بإدارة آلية تبادل المعلومات يُعترف اعترافا تاما بالاحتياجات الخاصة للدول الأطراف النامية، وبالظروف الخاصة للدول الأطراف الجزرية الصغيرة النامية، وييسر وصولها إلى الآلية لتمكينها من استخدامها دون عقبات أو أعباء إدارية لا مبرر لها. وتُوفَّر معلومات عن الأنشطة الرامية إلى تشجيع تبادل المعلومات والتوعية والنشر في تلك الدول ومعها، وكذلك توفير برامج محددة لتلك الدول. - 6 تحترم سرية المعلومات المقدمة بموجب هذا الاتفاق وما يوجد من حقوق فيها. ولا يُفسر أي شيء بموجب هذا الاتفاق على أنه يوجب الإفصاح عن المعلومات المحمية من ذلك الإفصاح بموجب القانون الوطني لأي طرف من الأطراف أو أي قانون آخر واجب التطبيق. الجزء
السابع الموارد والآلية المالية
- 1 المادة 52 التمويل يقدم كل طرف من الأطراف ما في وسعه من الموارد فيما يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى تحقيق أهداف هذا الاتفاق مع مراعاة سياساته وأولوياته وخططه وبرامجه الوطنية. - 2 - 3، تمول المؤسسات المنشأة بموجب هذا الاتفاق من المساهمات المقررة من الأطراف. تنشأ بموجب هذا الاتفاق آلية لتوفير موارد مالية إضافية جديدة وكافية وسهلة المنال ومضمونة بموجب هذا الاتفاق. وتساعد الآلية الدول الأطراف النامية في تنفيذ هذا الاتفاق، بسبل منها تقديم تمويل دعما لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، وأداء وظائف أخرى على النحو المبين في هذه المادة من أجل حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام. - 4. تضمّ الآلية ما يلي: (أ) صندوق تبرعات استئماني ينشئه مؤتمر الأطراف من أجل تيسير مشاركة ممثلي الدول الأطراف النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في اجتماعات الهيئات المنشأة بموجب هذا الاتفاق؛ (ب) صندوق خاص يُموّل من خلال المصادر التالية: 1 مساهمات سنوية وفقا للفقرة 6 من المادة 14؛ 2 مدفوعات وفقا للفقرة 7 من المادة 14؛ 3 مساهمات إضافية مقدمة من الأطراف والكيانات الخاصة الراغبة في إتاحة موارد مالية لدعم حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام؛ -5 (ج) الصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية. قد ينظر مؤتمر الأطراف في إمكانية إنشاء صناديق إضافية، كجزء من الآلية المالية، لدعم حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو تدام، من أجل تمويل إصلاح التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وإعادته إلى حالته الإيكولوجية الأصلية. - 6 يُستخدم الصندوق الخاص والصندوق الاستئماني لمرفق البيئة العالمية من أجل تحقيق ما يلي: (أ) تمويل مشاريع لبناء القدرات بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تمويل مشاريع فعّالة تتعلق بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام، وأنشطة وبرامج، بما في ذلك التدريب المتعلق بنقل التكنولوجيا البحرية؛ (ب) مساعدة الدول الأطراف النامية على تنفيذ هذا الاتفاق؛ (ج) دعم برامج الحفظ والاستخدام المستدام التي تنفذها الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية بوصفها مالكة المعارف التقليدية؛ (د) دعم المشاورات العامة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي ودون الإقليمي؛ (هـ) تمويل الاضطلاع بأي أنشطة أخرى على النحو الذي يقرره مؤتمر الأطراف. ينبغي أن تسعى الآلية المالية إلى ضمان تفادي الازدواجية، وتعزيز التكامل والاتساق، فيما يتعلق باستخدام الأموال داخل الآلية. - 7 - 8 يجوز أن تتضمن الموارد المالية المعبأة دعما لتنفيذ هذا الاتفاق تمويلا مقدما من مصــــــادر عامة وخاصة على الصعيدين الوطني والدولي، بما يشمل، دون حصر، المساهمات المقدمة من الدول، والمؤسسات المالية الدولية، وآليات التمويل القائمة العاملة في إطار صكوك عالمية وإقليمية، والوكالات المانحة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وعن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص. - 9 لأغراض هذا الاتفاق، تعمل الآلية تحت سلطة مؤتمر الأطراف عند الاقتضاء، وتوجيهه، وتكون مسؤولة أمامه. ويقدم مؤتمر الأطراف إرشادات بشأن الاستراتيجيات العامة والسياسات والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية للحصول على الموارد المالية واستخدامها. 10 - يتفق مؤتمر الأطراف ومرفق البيئة العالمية على ترتيبات لإنفاذ الفقرات الواردة أعلاه في الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف. - - 11 اعترافا بالحاجة الملحة لمعالجة حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام، يحدد مؤتمر الأطراف هدفا أوليا لتعبئة الموارد حتى عام 2030 للصندوق الخاص من جميع المصادر، على أن يراعي، في جملة أمور، الطرائق ية للصندوق الخاص والمعلومات المقدمة من خلال اللجنة المعنية ببناء القدرات ونقل المؤس التكنولوجيا البحرية. 12 - تكون أهلية الوصول إلى التمويل في إطار هذا الاتفاق مفتوحةً أمام الدول الأطراف النامية حسب الحاجة. ويوزع التمويل في إطار الصندوق الخاص وفقا لمعايير التقاسم العادل، مع مراعاة احتياجات الأطراف ذات المتطلبات الخاصة من المساعدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية الساحلية والدول الأرخبيلية والبلدان النامية المتوسطة الدخل، ومع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا. ويهدف الصندوق الخاص إلى ضمان كفاءة الوصول إلى التمويل من خلال تبسيط إجراءات تقديم الطلبات والموافقة، وتعزيز الاستعداد لتقديم الدعم إلى هذه الدول الأطراف النامية. - 13 في ضوء نقص القدرات لدى الدول الأطراف النامية، تشجّع الأطراف المنظمات الدولية على منح معاملة تفضيلية وعلى مراعاة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للدول الأطراف النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ومع مراعاة الظروف الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، لدى تخصيصها الأموال والمساعدة التقنية المناسبتين ولدى استعمال خدماتها المتخصصة لأغراض حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام. 14 - ينشئ مؤتمر الأطراف لجنة مالية معنية بالموارد المالية. وتتألف من أعضاء يتمتعون بالمؤهلات والخبرات المناسبة، مع مراعاة التوازن بين الجنسين والتوزيع الجغرافي العادل. ويُقرّر مؤتمر الأطراف اختصاصات اللجنة وطرائق عملها. وتقدم اللجنة تقارير دورية وتوصيات بشأن تحديد الأموال وحشدها في إطار الآلية. وتقوم اللجنة أيضا بجمع المعلومات والإبلاغ بالتمويل بموجب آليات وصكوك أخرى تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق أهداف هذا الاتفاق. وإضافة إلى الاعتبارات المنصوص عليها في هذه المادة، تنظر اللجنة، ضمن جملة أمور، فيما يلي: (أ) تقييم احتياجات الأطراف، ولا سيما الدول الأطراف النامية؛ (ب) توافر الأموال وصرفها في الوقت المناسب؛ (ج) شفافية عمليات اتخاذ القرار والإدارة فيما يتعلق بجمع الأموال والمخصصات؛ (د) مساءلة الدول الأطراف النامية المستفيدة بخصوص الاستخدام المتفق عليه للأموال. 15 - ينظر مؤتمر الأطراف في تقارير وتوصيات اللجنة المالية ويتخذ الإجراءات المناسبة. - - 16 يُجري مؤتمر الأطراف، إضافة إلى ذلك، استعراضا دوريا للآلية المالية من أجل تقييم مدى كفاية الموارد المالية وفعاليتها وإمكانية الحصول عليها، لأغراض منها تنفيذ أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، ولا سيما بالنسبة للدول الأطراف النامية. الجزء
الثامن التنفيذ والامتثال
المادة 53 التنفيذ تتخذ الأطراف ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو سياساتية، حسب الاقتضاء، لضمان تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة 54 رصد التنفيذ يرصد كل طرف من الأطراف تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق ويقوم، بصيغة يقررها مؤتمر الأطراف وعلى فترات يحدّدها بإبلاغ المؤتمر بما يتخذه من تدابير لتنفيذ هذا الاتفاق. - 1
المادة 55 اللجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال تنشأ بموجب هذا الاتفاق لجنة معنية بالتنفيذ والامتثال لتيسير تنفيذ أحكام هذا الاتفاق والنظر في تنفيذه وتعزيز الامتثال له تكون اللجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال تيسيرية بطبيعتها، وتعمل بطريقة شفافة وغير تخاصمية وغير عقابية. - 2 تتألف اللجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال من أعضاء تتوافر لديهم المؤهلات والتجربة الملائمة ترشحهم الأطراف وينتخبهم مؤتمر الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن بين الجنسين وللتمثيل الجغرافي العادل. - 3 تعمل اللجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال بموجب الطرائق والنظام الداخلي التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول. وتنظر اللجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال في مسائل التنفيذ والامتثال على المستويين الفردي والعام، ضمن مستويات أخرى، وتقدم تقارير دورية وتوصيات، حسب الاقتضاء إدراكها للظروف الوطنية لكل طرف، إلى مؤتمر الأطراف. - 4. مع يجوز للجنة المعنية بالتنفيذ والامتثال في سياق عملها، الاستفادة من المعلومات المستمدة من الهيئات المنشأة بموجب هذا الاتفاق، ومن الصكوك والأطر القانونية ذات الصلة والهيئات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والقطاعية ذات الصلة، حسب الاقتضاء. الجزء
التاسع تسوية المنازعات
المادة 56 منع المنازعات تتعاون الأطراف من أجل منع المنازعات.
المادة 57 الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تلتزم الأطراف بتسوية منازعاتها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو من خلال اللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
المادة 58 تسوية المنازعات بأي وسيلة سلمية يختارها الأطراف ليس في هذا الجزء من الاتفاق ما يخل بحق أي من الدول الأطراف في أن تتفق في أي وقت على تسوية منازعة بينها تتعلق بتفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه بأي وسيلة سلمية من اختيارها.
المادة 59 المنازعات ذات الطابع التقني في حال نشوء منازعة تتعلق بمسألة ذات طابع تقني، يجوز للأطراف المعنية إحالة المنازعة إلى فريق خبراء مخصص تنشئه هذه الأطراف ويتشاور الفريق مع الأطراف المعنية، ويسعى إلى تسوية المنازعة على وجه السرعة، دون اللجوء إلى إجراءات ملزمة لتسوية المنازعات بموجب المادة 60 من هذا الاتفاق. -1
المادة 60 إجراءات تسوية المنازعات تكون تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وفقا لأحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من الاتفاقية. - 2 تُعتبر أحكام الجزء الخامس عشر والمرفقات الخامس والسادس والسابع والثامن من الاتفاقية مستنسخة لغرض تسوية المنازعات التي يدخل فيها طرف من أطراف هذا الاتفاق ليس طرفا في الاتفاقية. - 3 يكون أي إجراء يقبله أي طرف من أطراف هذا الاتفاق يكون أيضا طرفا في الاتفاقية عملا بالمادة 287 من الاتفاقية منطبقا على تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الجزء، ما لم يكن الطرف قد قبل، عند توقيعه هذا الاتفاق أو تصديقه عليه أو عند موافقته عليه أو قبوله به أو انضمامه إليه، أو في أي وقت بعد ذلك، إجراءً آخر عملا بالمادة 287 من الاتفاقية لتسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الجزء. - 4 يكون أي إعلان يدلي به طرف من أطراف هذا الاتفاق يكون أيضا طرفا في الاتفاقية عملا بالمادة 298 من الاتفاقية منطبقا على تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار هذا الجزء، ما لم يكن الطرف قد أدلى، عند توقيعه هذا الاتفاق أو تصديقه عليه أو موافقته عليه أو قبوله به أو انضمامه إليه، أو في أي وقت بعد ذلك، بإعلانِ آخر عملا بالمادة 298 من الاتفاقية لتسوية المنازعات التي في إطار هذا الجزء. تنشأ -5 عملا بالفقرة 2 أعلاه يكون أي طرف من أطراف هذا الاتفاق ليس طرفا في الاتفاقية، عند توقيعه هذا الاتفاق أو تصديقه عليه أو موافقته عليه أو قبوله به أو انضمامه إليه، أو في أي وقت بعد ذلك، حرا في أن يختار، بواسطة إعلان خطي، يُقدَّم إلى الوديع، واحدة أو أكثر من الوسائل التالية لتسوية المنازعات فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق (أ) المحكمة الدولية لقانون البحار؛ (ب) محكمة العدل الدولية؛ (ج) هيئة تحكيم وفقا للمرفق السابع؛ (د) هيئة تحكيم خاصة وفقا للمرفق الثامن لفئة واحدة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة في المرفق المذكور. - 6 يعتبر الطرف في هذا الاتفاق الذي ليس طرفا في الاتفاقية ولم يُصدر إعلانا قد قبل الخيار الوارد في الفقرة 5 (ج) أعلاه. وإذا كانت الأطراف في المنازعة قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية المنازعة، فلا يجوز إخضاع المنازعة إلا من خلال ذلك الإجراء، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. وإذا لم تكن الأطراف في المنازعة قد قبلت بنفس الإجراء لتسوية هذه المنازعة، فلا يجوز إخضاع المنازعة إلا للتحكيم بموجب المرفق السابع من الاتفاقية، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. وتنطبق الفقرات 6 إلى 8 من المادة 287 من الاتفاقية على الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة 5 أعلاه. - 7 يجوز لأي طرف من أطراف هذا الاتفاق ليس طرفا في الاتفاقية، عند توقيع هذا الاتفاق أو التصديق عليه أو الموافقة عليه أو القبول به أو الانضمام إليه، أو في أي وقت بعد ذلك، ودون المساس بالالتزامات الناشئة بموجب هذا الجزء، أن يعلن خطيا أنه لا يقبل أي إجراء واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في الفرع 2 من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية فيما يتعلق بفئة أو أكثر من فئات المنازعات المنصوص عليها في المادة 298 من الاتفاقية لتسوية المنازعات بموجب هذا الجزء. وتنطبق المادة 298 من الاتفاقية على هذا الإعلان - 8 لا تُخِل أحكام هذه المادة بالإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات التي اتفقت عليها الأطراف بوصفها مشاركة في صك أو إطار قانوني ذي صلة، أو بوصفها أعضاء في هيئة عالمية أو إقليمية أو دون إقليمية أو قطاعية ذات صلة، وذلك فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق تلك الصكوك والأطر. - 9 لا يُفسر أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يمنح الاختصاص القضائي لمحكمة أو هيئة قضائية على أي منازعة تتعلق أو تستدعي بالضرورة النظر في نفس الوقت في المركز القانوني لمنطقة تقع داخل ولاية وطنية، ولا على أي منازعة تتعلق بحقوق سيادة أو حقوق أخرى على أرض إقليم بري أو جزيري أو تتعلق بمطالبة قدمها طرف في هذا الاتفاق، شريطة ألا يفسر أي شيء في هذه الفقرة على أنه يحد من اختصاص أي محكمة أو هيئة قضائية بموجب الباب 2 من الجزء الخامس عشر من الاتفاقية. - - 10 تفاديا للشك، لا يُعتمد على أي شيء في هذا الاتفاق كأساس لتأكيد أو نفي أي مطالبات بالسيادة أو الحقوق السيادية أو الولاية على مناطق برية أو بحرية، بما في ذلك ما يتعلق بأي منازعات تتصل بها.
المادة 61 الترتيبات المؤقتة ريثما تُسوَّى أي منازعة وفقا لهذا الجزء، تبذل أطراف المنازعة قصارى جهدها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي. الجزء
العاشر غير الأطراف في هذا الاتفاق
المادة 62 غير الأطراف في هذا الاتفاق تشجّع الأطراف في هذا الاتفاق غير الأطراف على أن تصبح أطرافا فيه، وعلى اعتماد قوانين أحكامه. وأنظمة تتسق مع الجزء
الحادي عشر حسن النية وإساءة استخدام الحقوق
المادة 63 حسن النية وإساءة استخدام الحقوق تفي الأطراف بحسن نية بالالتزامات التي يرتبها هذا الاتفاق، وتمارس الحقوق المعترف بها فيه على نحو لا يكون فيه إساءة في استخدام الحق. الجزء
الثاني عشر أحكام ختامية
-1 المادة 64 حق التصويت يكون لكل طرف من أطراف هذا الاتفاق صوت واحد باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه. - 2 تمارس أي من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي طرفٍ في هذا الاتفاق، حقها في التصويت في المسائل الداخلة في نطاق اختصاصها، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الأطراف في هذا الاتفاق. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا كانت أي دولة من دولها الأعضاء تمارس حقها في التصويت، والعكس صحيح.
المادة 65 التوقيع يُفتح باب التوقيع على هذا الاتفاق أمام جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي اعتبارا من 20 أيلول / سبتمبر 2023، ويظل مفتوحا للتوقيع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 20 أيلول / سبتمبر 2025.
المادة 66 التصديق والموافقة والقبول والانضمام يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو الموافقة أو القبول من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي. ويُفتح باب الانضمام إلى الاتفاق من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليه. وتُودَع صكوك التصديق والموافقة والقبول والانضمام لدى الأمينة العامة للأمم المتحدة.
المادة 67 تقسيم اختصاص منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي ودولها الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها هذا الاتفاق - 1 أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفا فيه تتقيد بكل الالتزامات المترتبة على هذا الاتفاق. وإذا ما كانت واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في منظمة من هذه المنظمات طرفا في هذا الاتفاق، تقرر المنظمة ودولها الأعضاء مسؤوليات كل منها عن أداء الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الاتفاق. وفي هذه الحالات لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء أن تمارس في وقت واحد حقوقا بموجب هذا الاتفاق. - 2 تعلن أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صـك تصديقها أو موافقتها أو قبولها أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي ينظمها هذا الاتفاق. وتُخطر أي منظمة من هذه المنظمات أيضا الوديع، الذي يُخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها. - 1
المادة 68 بدء النفاذ يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بعد 120 يوما من تاريخ إيداع الصك الستين من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. - 2 يبدأ نفاذ هذا الاتفاق، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تصدّق أو توافق عليه أو تقبله أو تنضم إليه عقب إيداع الصك الستين من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام في اليوم الثلاثين عقب إيداع تلك الدولة أو المنظمة صك تصديقها أو موافقتها أو قبولها أو انضمامها، رهنا بأحكام الفقرة 1 أعلاه. - 3 الاقتصـ المنظمة. لأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه، لا يعتبر أي صك تودعه منظمة من منظمات التكامل ـادي الإقليمي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المادة 69 -1 التطبيق المؤقت يجوز تطبيق هذا الاتفاق تطبيقا مؤقتا من جانب أي دولة أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي توافق على تطبيقه بصفة مؤقتة، وذلك بإخطار الوديع بذلك خطيا وقت توقيعها أو إيداعها صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام. ويصبح هذا التطبيق المؤقت نافذا اعتبارا من تاريخ تسلم الوديع هذا الإخطار. - 2 ينتهي التطبيق المؤقت لهذا الاتفاق من قبل أي دولة أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي عند دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ بالنسبة إلى تلك الدولة أو تلك المنظمة، أو عند إخطارهما الوديع خطيا باعتزامهما إنهاء التطبيق المؤقت له.
المادة 70 التحفظات والاستثناءات لا يجوز التحفظ على هذا الاتفاق أو الاستثناء من أحكامه، ما لم يُسمح بذلك صراحة بموجب مواد أخرى من هذا الاتفاق.
المادة 71 الإعلانات والبيانات لا تمنع المادة 70 أي دولة أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، لدى توقيعها أو تصديقها على هذا الاتفاق أو موافقتها عليه أو قبولها له أو انضمامها إليه، من إصدار إعلانات أو بيانات أيّاً كانت صياغتها أو تسميتها، وذلك ضمن أمور أخرى، لتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذا الاتفاق، بشرط ألا تستهدف هذه الإعلانات أو البيانات استبعاد أو تعديل الآثار القانونية لأحكام هذا الاتفاق من حيث انطباقها على تلك الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي. -1
المادة 72 التعديل يجوز لأي طرف من الأطراف أن يقترح، بواسطة رسالة خطية يوجهها إلى الأمانة، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. وتقوم الأمانة بتعميم هذه الرسالة على جميع الأطراف. فإذا أجاب بالموافقة على الطلب ما لا يقل عن نصف عدد الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ تعميم تلك الرسالة، يُنظر في التعديل المقترح في الاجتماع التالي لمؤتمر الأطراف. - 2 يُخطر الوديع جميع الأطراف بأي تعديل لهذا الاتفاق يُعتمد وفقا للمادة 47 لكي تصـــــــق أو توافق عليه أو تقبله. - 3 يودع،. يبدأ نفاذ التعديلات المدخلة على هذا الاتفاق بالنسبة إلى الأطراف التي تصدق أو توافق عليها أو تقبلها، في اليوم الثلاثين التالي لإيداع ثلثي عدد أطراف هذا الاتفاق صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول في تاريخ اعتماد..التعديل ويبدأ نفاذ التعديل بعد ذلك، بالنسبة إلى كل طرف صك تصديقه أو موافقته عليه أو قبوله له بعد إيداع العدد المشترط من صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول في اليوم الثلاثين التالي لإيداعه صك تصديقه أو موافقته عليه أو قبوله له. يجوز أن يُنص في التعديل، في وقت اعتماده على أن يكون عدد صكوك التصديق أو الموافقة أو القبول اللازمة لبدء نفاذه أقل أو أكثر من العدد المطلوب بموجب هذه المادة. لأغراض الفقرتين 3 و 4 أعلاه، لا يُعتبر أي صك تودعه منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة. - 4 -5 - 6 أي دولة أو منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تصبح طرفا في هذا الاتفاق بعد بدء نفاذ التعديلات وفقا للفقرة 3 أعلاه، تعتبر، ما لم تعرب عن اعتزامها خلاف ذلك: (أ) طرفاً في هذا الاتفاق بصيغته المتضمنة تلك التعديلات؛ - 1 (ب) طرفاً في الاتفاق غير المعدل بالنسبة لأي طرف غير ملزم بهذا التعديل.
المادة 73 الانسحاب يجوز لأي طرف أن يعلن انسحابه من هذا الاتفاق، بإخطار كتابي يوجهه إلى الأمينة العامة للأمم المتحدة، وله أن يبيّن أسباب ذلك الانسحاب. ولا يؤثر عدم إبداء الأسباب على صحة الانسحاب. ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلُّم الإخطار، ما لم يحدّد الإخطار موعدا لاحقا. - 2 لا يؤثر الانسحاب، بأي حال من الأحوال، على واجب أي طرف أن يفي بأي التزام مُتضمَّن في هذا الاتفاق يكون الطرف خاضعا له بمقتضى القانون الدولي بصرف النظر عن هذا الاتفاق.
المادة 74
المرفقات - 1 تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، والإشارة إلى هذا الاتفاق أو إلى أحد أجزائه تتضمن إشارةً إلى المرفقات المتصلة بهما ما لم يُنص على غير ذلك صراحةً. - 2 تنطبق أحكام المادة 72 المتعلقة بتعديل هذا الاتفاق أيضا على المقترح المتعلق بمرفق جديد للاتفاق واعتماده وبدء نفاذه. - 3 يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلا على أي مرفق بهذا الاتفاق للنظر فيه في الاجتماع التالي لمؤتمر الأطراف. ويجوز لمؤتمر الأطراف تعديل المرفقات. وبصرف النظر عن أحكام المادة 72 تطبق الأحكام التالية فيما يتعلق بالتعديلات المدخلة على مرفقات هذا الاتفاق: (أ) يبلغ نص التعديل المقترح إلى الأمانة قبل الاجتماع بـ 150 يوما على الأقل. وتقوم الأمانة، لدى تلقيها نص التعديل المقترح، بإبلاغه إلى الأطراف. وتتشاور الأمانة مع الهيئات الفرعية ذات الصلة، حسب الاقتضاء وتبلغ جميع الأطراف بأي رد في موعد لا يتجاوز 30 يوما قبل الاجتماع؛ (ب) يبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة في أي اجتماع بعد 180 يوما من اختتام ذلك الاجتماع بالنسبة لجميع الأطراف، باستثناء الأطراف التي تبدي اعتراضا وفقا للفقرة 4 أدناه. - 4 خلال فترة الـ 180 يوما المنصوص عليها في الفقرة 3 (ب) أعلاه، يجوز لأي طرف أن يبدي اعتراضا بشأن التعديل، بإشعار كتابي يوجه إلى الوديع. ويجوز سحب هذا الاعتراض في أي وقت بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع، وبناء عليه يبدأ نفاذ التعديل على المرفق بالنسبة لذلك الطرف في اليوم الثلاثين من تاريخ سحب الاعتراض.
المادة 75 الوديع يكون تكون الأمينة العامة للأمم المتحدة الوديع الوديعة لهذا الاتفاق ولأي تعديلات أو تنقيحات تُدخل عليه.
المادة 76 النصوص ذات الحجية تكون نصوص هذا الاتفاق باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية. (أ) التفرد؛ (ب) الندرة؛
المرفق الأول المعايير الإرشادية لتحديد المناطق (ج) الأهمية الخاصة بالنسبة إلى مراحل دورة حياة الأنواع؛ (د) الأهمية الخاصة التي تتسم بها الأنواع الموجودة فيها؛ (هـ) الأهمية بالنسبة إلى الأنواع أو الموائل المهدّدة أو المعرضة للانقراض أو المتناقصة؛ (و) القابلية للتضرر، بما في ذلك بفعل تغير المناخ وتحمض المحيطات؛ (ز) الهشاشة؛ (ح) الحساسية؛ (ط) التنوع البيولوجي والإنتاجية البيولوجية؛ (ي) الطابع التمثيلي؛ (ك) الاعتمادية؛ (ل) الصفة الطبيعية؛ (م) الارتباط الإيكولوجي؛ (ن) العمليات الإيكولوجية المهمة التي تحدث فيها؛ (س) العوامل الاقتصادية والاجتماعية؛ (ع) العوامل الثقافية؛ (ف) الآثار التراكمية والعابرة للحدود؛ (ص) بطء التعافي والقدرة على الصمود؛ (ق) الكفاية والصلاحية؛ (ر) التكرار؛ (ش) استدامة التكاثر؛ (ت) وجود تدابير للحفظ والإدارة.
المرفق الثاني أنواع بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية في إطار هذا الاتفاق، يجوز أن تتضمن مبادرات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية ما يلي دون أن تقتصر عليه: (أ) تقاسم البيانات والمعلومات والمعارف والبحوث ذات الصلة في شكل يسهل استعماله، بما في ذلك: 1 تقاسم المعارف البحرية العلمية والتكنولوجية؛ 2 تبادل المعلومات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام؛ 3 تقاسم نتائج البحث والتطوير؛ (ب) تعميم المعلومات والتوعية، بما في ذلك فيما يتعلق بالآتي: 1 البحوث العلمية البحرية، والعلوم البحرية والعمليات والخدمات البحرية ذات الصلة؛ 2 المعلومات البيئية والبيولوجية التي تُجمع من خلال البحوث المجراة في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية؛ 3 المعارف التقليدية ذات الصلة، بما يتسق مع مبدأ الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة لأصحاب تلك المعارف؛ 4 عوامل الإجهاد الواقعة على المحيطات، التي تؤثر على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، بما يشمل الآثار الضارة لتغير المناخ مثل الاحترار وتناقص الأكسجين في المحيطات، فضلا عن تحمض المحيطات؛ 5 التدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية؛ 6 تقييمات الأثر البيئي؛ (ج) وضع وتعزيز البنى التحتية ذات الصلة، بما فيها المعدات، ومن ذلك على سبيل المثال: 1 تصميم وإنشاء البنى التحتية اللازمة؛ 2 توفير التكنولوجيا، بما في ذلك معدات أخذ العينات والمنهجيات (لأخذ عينات المياه أو العينات الجيولوجية أو البيولوجية أو الكيميائية مثلا)؛ 3 اقتناء المعدات اللازمة لدعم قدرات البحث والتطوير وتنميتها، بما يشمل في مجال إدارة البيانات، في سياق الأنشطة المتعلقة بالموارد الجينية البحرية ومعلومات التسلسل الرقمي المتعلقة بالموارد الجينية البحرية للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية، والتدابير من قبيل أدوات الإدارة القائمة على أساس المناطق، بما فيها المناطق البحرية المحمية، وإجراء تقييمات الأثر البيئي؛ (د) إرساء وتعزيز القدرات المؤسسية والأطر أو الآليات التنظيمية الوطنية، بما في ذلك: 1 أطر وآليات الحوكمة والسياسات والأطر والآليات القانونية؛ 2 المساعدة في وضع وتنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية أو السياساتية الوطنية وفي إنفاذها، شاملةً ما يرتبط بهذه التدابير من متطلبات تنظيمية وعلمية وتقنية على كل من الصعيد الوطني أو الإقليمي أو دون الإقليمي؛ 3 الدعم التقني لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، بما في ذلك ما يتعلق برصـ د البيانات والإبلاغ بها؛ 4 القدرة على بلورة المعلومات والبيانات في سياسات فعالة ذات كفاءة، بما في ذلك عن طريق تيسير الوصول إلى المعارف اللازمة التي يسترشد بها متخذو القرارات في الدول الأطراف النامية وتسهيل اكتسابها؛ 5 إرساء أو تعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة؛ 6 إنشاء المراكز العلمية الوطنية والإقليمية، بما في ذلك لتكون مستودعات للبيانات؛ 7 إنشاء مراكز امتياز إقليمية؛ 8 إنشاء مراكز إقليمية لتنمية المهارات؛ 9 توسيع الصلات التعاونية بين المؤسسات الإقليمية، مثل التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون فيما بين منظمات البحار الإقليمية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛ (هـ) تنمية الموارد البشرية وقدرات إدارة الموارد المالية والخبرة التقنية وتعزيزها من خلال التبادلات، والتعاون في مجال البحوث والدعم التقني، والتعليم والتدريب، ونقل التكنولوجيا البحرية، بما يشمل مثلا: 1 التآزر والتعاون في مجال العلوم البحرية، بسبل منها جمع البيانات والتبادل التقني ومشاريع وبرامج البحث العلمي، ووضع مشاريع مشتركة للبحث العلمي بالتعاون مع المؤسسات في البلدان النامية؛ 2 التعليم والتدريب في المجالات التالية: أ - العلوم الطبيعية والاجتماعية الأساسية منها والتطبيقية، من أجل تنمية القدرات العلمية والبحثية؛ ب – التكنولوجيا، وتطبيق العلوم والتكنولوجيا البحرية من أجل تنمية القدرات العلمية والبحثية؛ ج - السياسات والحوكمة؛ - أهمية المعارف التقليدية وتطبيقاتها؛ 3 تبادل الخبراء، بمن فيهم الخبراء في المعارف التقليدية؛ 4 توفير التمويل اللازم لتنمية الموارد البشرية والخبرات التقنية، بما في ذلك عن طريق: أ. توفير المنح الدراسية أو غيرها من المنح لممثلي الدول الجزرية الصغيرة النامية الأطراف من أجل الاشتراك في حلقات العمل أو البرامج أو غيرها من البرامج التدريبية ذات الصلة التي تنمي قدراتهم المحددة؛ J. - توفير الخبرة المتخصصة والموارد في المجالين المالي والتقني، لا سيما لفائدة الدول الجزرية الصغيرة النامية فيما يتعلق بتقييمات الأثر البيئي؛ 5 إنشاء آلية للتواصل بين الموارد البشرية المدربة؛ (و) وضع الأدلة والمبادئ التوجيهية والمعايير وتقاسمها، بما يشمل ما يلي: 1 المعايير، والمواد المرجعية؛ 2 المقاييس والقواعد التكنولوجية؛ 3 مستودع للأدلة والمعلومات ذات الصلة من أجل تبادل المعارف والقدرات فيما يتعلق بكيفية إجراء تقييمات الأثر البيئي، ومشاركة الدروس المستفادة وأفضل الممارسات؛ (ز) النهوض بالبرامج التقنية والعلمية وبرامج البحوث والتطوير، بما في ذلك أنشطة البحوث في مجال التكنولوجيا الأحيائية.